TAX AND ZAKAT ACCOUNTING

  • The Assignment must be submitted on Blackboard (WORD format only) via allocated folder.
  • Assignments submitted through email will not be accepted.
  • Students are advised to make their work clear and well presented, marks may be reduced for poor presentation. This includes filling your information on the cover page.
  • Students must mention question number clearly in their answer.
  • Late submission will NOT be accepted.
  • Avoid plagiarism, the work should be in your own words, copying from students or other resources without proper referencing will result in ZERO marks. No exceptions.
  • All answers must be typed using Times New Roman (size 12, double-spaced) font. No pictures containing text will be accepted and will be considered plagiarism.
  • Submissions without this cover page will NOT be accepted.
  • with Income tax system

‫نظام ضريبة الدخل‬
‫الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )1/‬وتاريخ ‪1425/1/15‬هـ‬
‫والمعدل بالمراسيم الملكية‬
‫رقــــــم (م‪ )113/‬وتاريــــــــــــــــــخ ‪1438/11/2‬هـ‬
‫ورقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‬
‫ورقم (م‪ )70/‬وتاريـــــــــــخ ‪1439/7/11‬هـ‬
‫‪51 – 1‬‬
‫الفصل األول‬
‫تعريفات‬
‫المادة األولى‪ :‬تعريفات‬
‫يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم‬
‫يقتض السياق معنى آخر‪:‬‬
‫الوزيـر‪ :‬وزير المالية‪.‬‬
‫الهيئة‪ :‬الهيئة العامة للزكاة والدخل‬
‫الضريبة‪ :‬ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام‪.‬‬
‫الشخص‪ :‬أي شخص طبيعي أو اعتباري‪.‬‬
‫المكلف‪ :‬الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام‪.‬‬
‫النشاط‪ :‬النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه‪ ،‬يقصد منه‬
‫تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول‪.‬‬
‫اإلتاوة‪ :‬الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية‪ ،‬أو الحق في استخدامها‪ ،‬والتي‬
‫تشتمل‪ ،‬وال تقتصر على‪ ،‬حقوق التأليف‪ ،‬وبراءات االختراع‪ ،‬والتصاميم‪ ،‬واألسرار الصناعية‪،‬‬
‫والعالمات واألسماء التجارية‪ ،‬والمعرفة‪ ،‬وأسرار التجارة‪ ،‬واألعمال‪ ،‬والشهرة‪ ،‬والدفعات‬
‫المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية‪ ،‬أو مقابل تخويل حق‬
‫استغالل الموارد الطبيعية والمعدنية‪.‬‬
‫المملكة‪ :‬هي األراضي والمياه اإلقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي‪ ،‬وما‬
‫يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت‪ ،‬ويشمل ذلك المناطق‬
‫البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة‪ ،‬أو الوالية‬
‫بمقتضى القانون الدولي‪.‬‬
‫‪51 – 2‬‬
‫شركة األموال‪ :‬الشركة المساهمة‪ ،‬أو الشركة ذات المسئولية المحدودة‪ ،‬أو شركة التوصية‬
‫باألسهم‪ ،‬وتعد صناديق االستثمار شركات أموال ألغراض هذا النظام‪.‬‬
‫شركة األشخاص‪ :‬الشركة التضامنية‪ ،‬أو شركة المحاصة‪ ،‬أو شركة التوصية البسيطة‪.‬‬
‫المقيم‪ :‬الشخص الطبيعي‪ ،‬أو الشركة‪ ،‬ممن تنطبق عليهم شروط اإلقامة المحددة في‬
‫المادة الثالثة من هذا النظام‪ ،‬أو أي إدارة حكومية‪ ،‬أو وزارة‪ ،‬أو هيئة عامة‪ ،‬أو أي شخص‬
‫اعتباري‪ ،‬أو أي هيئة مؤسسة في المملكة‪.‬‬
‫غير المقيم‪ :‬كل شخص ال تنطبق عليه صفة المقيم‪.‬‬
‫المواطن السعودي‪ :‬الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية‪ ،‬ومن يعامل معاملته‪.‬‬
‫الدفاتر التجارية‪ :‬مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف‪ ،‬والتي يجب أن تسجل بها‬
‫جميع المعامالت التجارية‪ ،‬والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م‪ )61/‬والتاريخ‬
‫‪1409/12/17‬هـ‪ ،‬والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (‪ )699‬والتاريخ‬
‫‪1410/7/29‬هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (‪ )1110‬والتاريخ ‪ 1410/12/24‬هـ‪ ،‬وأية‬
‫تعديالت الحقة له‪.‬‬
‫استثمار الغاز الطبيعي ‪ :‬نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه بما‬
‫في ذلك مكثفات الغاز ‪ ،‬وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز‬
‫الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة األخرى ‪. 1‬‬
‫نقل الغاز الطبيعي‪ :‬عملية نقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من معامل التنقية‬
‫إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة‪ ،‬أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق‬
‫المستهلكين‪ ،‬وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله‪ ،‬وال يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية‬
‫وخطوط األنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1‬أضيف هذا التعريف إلى المادة األولى من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )70/‬وتاريخ ‪1439/7/11‬هـ‪.‬‬
‫‪ 2‬أضيف هذا التعريف إلى المادة األولى من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )70/‬وتاريخ ‪1439/7/11‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 3‬‬
‫الالئحة‪ :‬الالئحة التنفيذية لهذا النظام‪.‬‬
‫أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها‬
‫الوارد في األنظمة األخرى المطبقة في المملكة وبما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام‪.‬‬
‫الفصل الثاني‬
‫المكلفون‬
‫المادة الثانية‪ :‬األشخاص الخاضعون للضريبة‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫شركة األموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لألشخاص غير‬
‫السعوديين ‪ ،‬وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لألشخاص‬
‫العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ب‪ .‬الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة‪.‬‬
‫ج‪ .‬الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمة‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫الشخص غير المقيم الذي لديه دخل خاضع للضريبة من مصادر في المملكة دون أن‬
‫يكون له منشأة دائمة فيها‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫هـ‪ .‬الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي‬
‫و‪ .‬الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية‪0‬‬
‫‪ 3‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪ 4‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 4‬‬
‫المادة الثالثة‪ :‬مفهوم اإلقامة‪:‬‬
‫ً‬
‫مقيما في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من‬
‫أ ‪ -‬يعد الشخص الطبيعي‬
‫الشرطين اآلتيين‪:‬‬
‫‪ .1‬أن يكون له مسكن دائم في المملكة‪ ،‬وأن يقيم في المملكة لمدة ال تقل في‬
‫ً‬
‫يوما في السنة الضريبية‪.‬‬
‫مجموعها عن ثالثين (‪)30‬‬
‫ً‬
‫يوما في السنة‬
‫‪ .2‬أن يقيم في المملكة لمدة ال تقل عن مئة وثالثة وثمانين (‪)183‬‬
‫الضريبية‪.‬‬
‫ألغراض هذه الفقرة‪ ،‬تعد اإلقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل‪ ،‬وال تعد‬
‫إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت)‪.‬‬
‫ب ‪ -‬تعد الشركة مقيمة في المملكة خالل السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين‬
‫اآلتيين‪:‬‬
‫ً‬
‫وفقا لنظام الشركات‪.‬‬
‫‪ .1‬أن تكون منشأة‬
‫‪ .2‬أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة‪.‬‬
‫المادة الرابعة‪ :‬المنشأة الدائمة‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة ‪ -‬ما لم يرد خالف ذلك في هذه‬
‫ً‬
‫ً‬
‫جزئيا‪،‬‬
‫كليا‪ ،‬أو‬
‫المادة ‪ -‬من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خالله النشاط‬
‫ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خالل وكيل له‪.‬‬
‫ب‪ -‬تعد الحاالت اآلتية منشأة دائمة‪:‬‬
‫‪ .1‬مواقع اإلنشاء‪ ،‬ومرافق التجميع‪ ،‬وممارسة األعمال اإلشرافية المتعلقة بها‪.‬‬
‫‪51 – 5‬‬
‫‪ .2‬التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية‪ ،‬ومعدات‬
‫الحفر‪ ،‬والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية‪ ،‬وممارسة األعمال‬
‫اإلشرافية المتعلقة بها‪.‬‬
‫‪ .3‬قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه‪.‬‬
‫‪ .4‬فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة األعمال في المملكة‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ال يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة‬
‫لألغراض اآلتية فقط‪:‬‬
‫‪ .1‬تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم‪.‬‬
‫‪ .2‬اإلبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من‬
‫قبل شخص آخر‪.‬‬
‫‪ .3‬شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم‪.‬‬
‫‪ .4‬أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم‪.‬‬
‫‪ .5‬إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض‪ ،‬أو توريد بضائع‪ ،‬أو أعمال خدمات‬
‫فنية‪.‬‬
‫‪ .6‬تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية األولى وحتى‬
‫الخامسة من هذه الفقرة‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫ً‬
‫مالكا لمنشأة دائمة في المملكة‬
‫يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة‬
‫على شكل حصة في شركة األشخاص‪.‬‬
‫المادة الخامسة‪ :‬مصدر الدخل‪:‬‬
‫ً‬
‫متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫أ ‪ -‬يعد الدخل‬
‫‪ -1‬إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة‪.‬‬
‫‪51 – 6‬‬
‫‪ -2‬إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة‪ ،‬بما في ذلك األرباح الناتجة‬
‫عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة‪ ،‬ومن التخلص من حصص أو‬
‫أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتهـا بشـكل رئيسـي ‪ -‬مباشر أو غير مباشر ‪-‬‬
‫من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة‪.‬‬
‫‪ -3‬إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة‪.‬‬
‫‪ -4‬إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة‪.‬‬
‫‪ -5‬إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكـة‪.‬‬
‫‪ -6‬أرباح األسهم أو أتعاب اإلدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة‪.‬‬
‫‪ -7‬مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة‬
‫بها‪.‬‬
‫ً‬
‫جزئيا في المملكة‪.‬‬
‫‪ -8‬مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو‬
‫‪ -9‬مبالغ مقابل استغالل مورد طبيعي في المملكة‪.‬‬
‫‪ -10‬إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة‪ ،‬بما في ذلك‬
‫الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي‬
‫يبيعها غير المقيم من خالل المنشأة الدائمة‪ ،‬والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو‬
‫أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من‬
‫خالل المنشأة الدائمة‪ ،‬أو نشاط مشابه له‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ال يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ألغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم‬
‫كما لو دفعته شركة مقيمة‪.‬‬
‫‪51 – 7‬‬
‫الفصل الثالث‬
‫الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة‬
‫المادة السادسة‪ :‬الوعاء الضريبي‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫الوعاء الضريبي لشركة األموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين وحصص‬
‫الشركاء العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من دخلها الخاضع للضريبة من أي‬
‫ً‬
‫محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام‪.‬‬
‫نشاط من مصادر في المملكة‬
‫ب‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من‬
‫ً‬
‫محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام‪.‬‬
‫أي نشاط من مصادر في المملكة‬
‫ج‪-‬‬
‫الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمة‬
‫ً‬
‫محسوما منه‬
‫هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها‪،‬‬
‫المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره‪.‬‬
‫هـ‪-‬‬
‫يحتسب الوعاء الضريبي لشركة األموال بشكل مستقل عن الوعاء الضريبي‬
‫للمساهمين أو الشركاء فيها أو الشركات التابعة لها‪ ،‬وبصرف النظر عما إذا كانت حسابات‬
‫الشركة موحدة مع حسابات شخص آخر ألغراض المحاسبة‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله‬
‫ً‬
‫محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام ‪ ،‬وال يشمل ذلك الوعاء‬
‫الخاضع للضريبة‬
‫الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا الشخص‪.‬‬
‫‪ 5‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪ 6‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪ 7‬تم تعديل هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )70/‬وتاريخ ‪1439/7/11‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 8‬‬
‫‪7‬‬
‫الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع‬
‫ز‪-‬‬
‫ً‬
‫محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا‬
‫للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي‬
‫مستقال عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط‬
‫ً‬
‫النظام ‪ ،‬ويعد هذا الوعاء الضريبي‬
‫الشخص األخرى‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫المادة السابعة‪ :‬أسعار الضريبة‪:‬‬
‫أ ‪ -‬سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمئة (‪ )%20‬لكل من‪:‬‬
‫‪ -1‬شركة األموال المقيمة‬
‫‪ -2‬الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط‬
‫‪ -3‬الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خالل منشأة دائمة‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز‬
‫الطبيعي هو عشرون بالمئة (‪.)%20‬‬
‫ج‪-‬‬
‫يكون سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد‬
‫الهيدروكربونية على النحو اآلتي ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫(‪ )%50‬خمسون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في‬
‫ً‬
‫مبلغا يزيد على ثالثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال‪.‬‬
‫المملكة‬
‫‪ )%65( -2‬خمسة وستون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في‬
‫ً‬
‫مبلغا يزيد على ثالثمائة مليار ريال وحتى مبلغ ثالثمائة وخمسة وسبعين‬
‫المملكة‬
‫مليار ريال‪.‬‬
‫‪ 8‬تم إضافة هذه الفقرة إلى المادة السادسة بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )70/‬وتاريخ ‪1439/7/11‬هـ‪.‬‬
‫‪ 9‬تم تعديل هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )70/‬وتاريخ ‪1439/7/11‬هـ‪.‬‬
‫‪ 10‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 9‬‬
‫‪ )%75( -3‬خمسة وسبعون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في‬
‫ً‬
‫مبلغا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ ثالثمائة مليار‬
‫المملكة‬
‫ريال‪.‬‬
‫‪ )%85( -4‬خمسة وثمانون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في‬
‫ً‬
‫مبلغا ال يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال‪.‬‬
‫المملكة‬
‫وألغراض تطبيق هذه الفقرة‪ ،‬يقصد بإجمالي االستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة‬
‫المتراكمة لألصول الثابتة من أمالك ومعدات وآالت وتجهيزات وغير ذلك‪ ،‬ولألصول غير‬
‫الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية‬
‫وتطويرها‪ ،‬وذلك قبل حسم االستهالك واالطفاء‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫أسعار الضريبة المستقطعة هي األسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من‬
‫هذا النظام‪.‬‬
‫هـ‪-‬‬
‫تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت‬
‫ً‬
‫معا‪ ،‬هي مجموع الضريبة المستحقة‬
‫والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي‬
‫على وعائي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة‪.‬‬
‫‪ 11‬تم إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )70/‬وتاريخ ‪1439/7/11‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 10‬‬
‫‪11‬‬
‫الفصل الرابع‬
‫الدخل الخاضع للضريبة‬
‫المادة الثامنة ‪ :‬الدخل الخاضع للضريبة ‪:12‬‬
‫‪-1‬‬
‫شامال كافة اإليرادات واألرباح والمكاسب‬
‫ً‬
‫الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل‬
‫الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها‪ ،‬بما في ذلك األرباح‬
‫الرأسمالية وأي إيرادات عرضية‪ ،‬مستقطع منه الدخل المعفى‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق‬
‫من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت‬
‫والمنتجات األخرى وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط‬
‫بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره‪ ،‬بما في ذلك الدخل المتحقق من استغالل طاقة‬
‫فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي‪.‬‬
‫المادة التاسعة‪ :‬األرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من األصول‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من األصل هو الفرق بين التعويض المستلم‬
‫عن األصل وأساس التكلفة له‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ال يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل لالستهالك خالف ما ورد في‬
‫المادة السابعة عشرة من هذا النظام‪.‬‬
‫‪ 12‬تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )70/‬وتاريخ ‪1439/7/11‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 11‬‬
‫ج‪-‬‬
‫لتحديد الدخل الخاضع للضريبة‪ ،‬ال يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة‬
‫التخلص من األصل المعد لغير النشاط‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫أساس تكلفة األصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو‬
‫ً‬
‫ً‬
‫عينا في عملية الحصول عليه‪.‬‬
‫نقدا أو‬
‫المبلغ الذي يسدده المكلف عن األصل أو يتكبده‬
‫هـ ‪-‬‬
‫إذا تخلص المكلف من جزء من األصل‪ ،‬يوزع أساس تكلفة األصل على الجزء المحتفظ‬
‫ً‬
‫وفقا للقيمة السوقية وقت شراء األصل‪.‬‬
‫به والجزء المتخلص منه‬
‫و‪-‬‬
‫تضاف المصاريف المتكبدة إلجراء تغييرات أو تحسينات على األصل غير المستهلك‬
‫إلى أساس تكلفة األصل‪.‬‬
‫ز‪-‬‬
‫تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس‬
‫قيمة السوق لتلك األصول العينية‪ ،‬ويشتمل هذا على اإلعفاء من الدين الذي على األصل‪.‬‬
‫ح‪-‬‬
‫إذا تخلص مكلف من أصل باإلهداء أو باإلرث‪ ،‬يعامل الشخص المتصرف باألصل كما‬
‫لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك األصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما‬
‫لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة‪.‬‬
‫ط‪-‬‬
‫محمال بدين يزيد عن قيمة األصل بالسوق‪ ،‬يعامل‬
‫ً‬
‫إذا كان األصل المتخلص منه‬
‫المكلف المتخلص من األصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين‪.‬‬
‫ي‪-‬‬
‫لتحديد الوعاء الضريبي‪ ،‬ال يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص اإللزامي من أصل بمقدار‬
‫استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خالل سنة واحدة من التخلص‬
‫اإللزامي‪.‬‬
‫ك‪-‬‬
‫ً‬
‫استنادا‬
‫يحدد أساس التكلفة لألصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة‬
‫ألساس تكلفة األصل المستبدل‪.‬‬
‫‪51 – 12‬‬
‫ل‪-‬‬
‫ً‬
‫مملوكا له إلى االستعمال الشخصي‪ ،‬أو توقف عن استخدامه‬
‫أصال‬
‫ً‬
‫إذا حول مكلف‬
‫ً‬
‫ً‬
‫متخلصا من األصل بقيمته السوقية‪ ،‬مع اإلقرار بالربح الناتج‬
‫نهائيا في در الدخل‪ ،‬يعد المكلف‬
‫فقط دون الخسارة‪.‬‬
‫م‪-‬‬
‫لتحديد الوعاء الضريبي لشركة أموال أو شركة ضمن مجموعة شركات أموال مملوكة‬
‫بالكامل ‪ -‬بشكل مباشر أو غير مباشر ‪ -‬لشركة األموال تلك‪ ،‬ال يحتسب ربح أو خسارة عند نقل‬
‫أصل بين شركة األموال وأي من شركات المجموعة‪ ،‬أو فيما بين تلك الشركات‪ .‬وال يحتسب‬
‫ربح أو خسارة بالنسبة إلى الشركات المنقول إليها األصل‪ ،‬وفي جميع األحوال يشترط لعدم‬
‫احتساب الربح أو الخسارة عدم التخلص من األصل إلى شركة خارج المجموعة قبل مرور سنتين‬
‫ً‬
‫وفقا لآلتي‪:‬‬
‫من تاريخ النقل‪ ،‬ويحدد أساس التكلفة‬
‫‪ .1‬بالنسبة إلى األصل المنقول تكون تكلفته مساوية لصافي القيمة الدفترية للشخص‬
‫الناقل‪ ،‬بشرط أال يتجاوز أساس التكلفة القيمة السوقية في وقت النقل‪.‬‬
‫ً‬
‫مساويا‬
‫‪ .2‬بالنسبة إلى األسهم المصدرة مقابل ذلك األصل يكون أساس تكلفتها‬
‫لصافي القيمة الدفترية لألصل المنقول‪.‬‬
‫وألغراض تطبيق هذه المادة‪ ،‬يقصد بكلمة (أصل) النقود والحصص واألسهم‬
‫واألوراق المالية وغيرها من األصول الملموسة واألصول غير الملموسة‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫المادة العاشرة‪ :‬الدخول المعفاة من الضريبة‪:‬‬
‫تعفى الدخول اآلتية من ضريبة الدخل‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من األوراق المالية المتداولة في‬
‫السوق المالية في المملكة‪ ،‬وكذلك في سوق مالية خارج المملكة إذا كانت تلك األوراق‬
‫‪ 13‬أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 13‬‬
‫متداولة في السوق المالية في المملكة‪ ،‬وبصرف النظر عما إذا كان هذا التخلص قد نفذ من‬
‫ً‬
‫وفقا للضوابط‬
‫خالل سوق مالية في المملكة أو خارجها‪ ،‬أو من خالل أي وسيلة أخرى‪ ،‬وذلك‬
‫التي تحددها الالئحة‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ب‪ -‬الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫التوزيعات النقدية أو العينية المستحقة من استثمارات شركة األموال المقيمة في‬
‫الشركات المقيمة أو غير المقيمة متى توافرت الشروط اآلتية‪:‬‬
‫‪ .1‬أال تقل نسبة مساهمة شركة األموال المقيمة في رأس مال الشركة المستثمر فيها‬
‫عن عشرة بالمائة (‪.)%10‬‬
‫‪ .2‬أال تقل مدة ملكية الحد األدنى لنسبة مساهمة الشركة الواردة في الفقرة (ج‪)1/‬‬
‫من هذه المادة عن سنة واحدة‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫المادة الحادية عشرة‪ :‬التبرعات‪:‬‬
‫يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خالل السنة الضريبية إلى‬
‫هيئات عامة‪ ،‬أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة ال تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي‬
‫التبرعات‪.‬‬
‫‪ 14‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪ 15‬أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 14‬‬
‫الفصل الخامس‬
‫مصاريف تحقيق الدخل‬
‫المادة الثانية عشرة‪ :‬المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل‪:‬‬
‫جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة‪ ،‬سواء كانت مسددة أو‬
‫مستحقة‪ ،‬والمتكبدة خالل السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء‬
‫الضريبي باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية‪ ،‬والمصاريف األخرى غير جائزة الحسم‬
‫بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام‪ ،‬واألحكام األخرى في هذا الفصل‪.‬‬
‫المادة الثالثة عشرة‪ :‬المصاريف غير الجائز حسمها‪:‬‬
‫ال يجوز حسم المصاريف التالية‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة‪.‬‬
‫ب‪ .‬أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو ألي قريب لهما إذا كانت‬
‫تمثل رواتب أو أجور أو مكافآت وما في حكمها‪ ،‬أو ال تتوفر بها شروط التعامالت بين‬
‫أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات‪.‬‬
‫ج‪ .‬المصاريف الترفيهية‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهالكه ال شخصي‪0‬‬
‫ه‪.‬‬
‫ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد ألي جهة في المملكة باستثناء‬
‫المبالغ المسددة مقابل اإلخالل بشروط والتزامات تعاقدية‪.‬‬
‫ز‪.‬‬
‫ً‬
‫جنائيا بمقتضى أنظمة المملكة‬
‫عمال‬
‫ً‬
‫أي رشاوي أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها‬
‫حتى لو تم دفعها بالخارج‪.‬‬
‫‪51 – 15‬‬
‫المادة الرابعة عشرة‪ :‬الديون المعدومة‪:‬‬
‫يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح‬
‫أ‪.‬‬
‫ً‬
‫إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة‪.‬‬
‫بها‬
‫ب‪ .‬يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل اإلثبات‬
‫ً‬
‫وفقا لما تحدده الالئحة‪.‬‬
‫المناسب على استحالة تحصيله‬
‫المادة الخامسة عشرة‪ :‬االحتياطيات والمخصصات‪:‬‬
‫ال يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خالف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها‬
‫في البنوك‪ ،‬وتحدد الالئحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات‪.‬‬
‫المادة السادسة عشرة‪ :‬مصاريف البحوث والتطوير‪:‬‬
‫يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة‪ ،‬وال يجوز‬
‫حسم مصاريف شراء األرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك‬
‫ً‬
‫وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا النظام‪.‬‬
‫المعدات‬
‫المادة السابعة عشرة‪ :‬االستهالك‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫باستثناء األرض يجوز حسم االستهالك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة‬
‫الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها‪ ،‬بسبب االستعمال أو التلف أو‬
‫التقـادم‪ ،‬وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها‬
‫قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية‪.‬‬
‫ب‪ .‬تقسم األصول القابلة لالستهالك إلى مجموعات ونسب استهالك كما يأتي‪:‬‬
‫‪ .1‬المباني الثابتة‪ :‬خمسة بالمئة (‪)%5‬‬
‫‪51 – 16‬‬
‫‪ .2‬المباني الصناعية والزراعية المتنقلة‪ :‬عشرة بالمئة (‪)%10‬‬
‫‪ .3‬المصانع واآلالت والمكائن واألجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعدات بما‬
‫في ذلك سيارات الركوب والشحن‪ :‬خمسـة وعشرون بالمئة (‪.)%25‬‬
‫‪ .4‬مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب واالستكشاف واألعمال التمهيدية الستخراج‬
‫الموارد الطبيعية وتطوير حقولها‪ :‬عشرون بالمئة (‪.)%20‬‬
‫‪ .5‬جميع األصول األخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير‬
‫المشمولة بالمجموعات السابقة كاألثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة‪:‬‬
‫عشرة بالمئة (‪.)%10‬‬
‫ً‬
‫وفقا للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه‬
‫ج‪ .‬يحتسب مصروف االستهالك لكل مجموعة‬
‫المادة‪.‬‬
‫د‪ .‬يحسب قسط االستهالك لكل مجموعة بتطبيق نسبة االستهالك المحددة لها‬
‫بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية‬
‫السنة الضريبية‪.‬‬
‫ه‪ .‬إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة‬
‫ً‬
‫وفقا لهذه‬
‫المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط االستهالك‬
‫المادة للسنة الضريبية السابقة‪ ،‬ويضاف إليه نسبة خمسين بالمئة (‪ )%50‬من أساس‬
‫التكلفة لألصول الموضوعة في الخدمة خالل السنة الضريبية الحالية والســابقة‪،‬‬
‫ً‬
‫مخصوما من المبلغ نسبة خمسين بالمئة (‪ )%50‬من التعويضات عن األصول‬
‫ً‬
‫سالبا‪.‬‬
‫المتصرف بها خالل السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة أال يصبح الباقي‬
‫ويحتسب مقدار التعويضات لألصول المنقولة أو الموزعة والمشار إليها في الفقرة‬
‫‪51 – 17‬‬
‫ً‬
‫وفقا ألساس التكلفة‬
‫(م) من المادة التاسعة والفقرة (ج) من المادة العاشرة‬
‫المحدد في الفقرة (م‪ )1/‬من المادة التاسعة من هذا النظام‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫و‪ .‬إذا حول المكلف األصل المملوك له إلى االستعمال الشخصي‪ ،‬أو لم يعد األصل‬
‫ً‬
‫ً‬
‫تصرفا باألصل من جانب‬
‫نهائيا في در الدخل الخاضع للضريبة‪ ،‬يعد هذا العمل‬
‫يستخدم‬
‫المكلف بقيمته السوقية‪.‬‬
‫ز‪ .‬عندما تزيد نسبة الخمسين بالمئة (‪ )%50‬من التعويض عن األصول المتخلص منها‬
‫أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة‬
‫الضريبية ‪ -‬بصرف النظر عن قيمة التعويض‪ -‬تخفض قيمة المجموعة إلى صفر‪ ،‬ويضم‬
‫ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة‪.‬‬
‫ً‬
‫وفقا‬
‫ح‪ .‬إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة‪ ،‬بعد إجازة الحسومات‬
‫للفقرة (د) من هذه المادة‪ ،‬أقل من ألف (‪ )1000‬ريال سعودي‪ ،‬فإنه يجوز حسم هذه‬
‫القيمة المتبقية‪.‬‬
‫ط‪ .‬إذا تم التخلص من جميع األصول في المجموعة‪ ،‬يجوز حسم المبلغ المتبقي من‬
‫المجموعة في نهاية السنة‪.‬‬
‫ي‪ .‬في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات‪ ،‬توزع القيمة على األرض واإلنشاءات‬
‫بشكل معقول‪ ،‬للتوصل إلى القيمة المنفصلة لإلنشاءات‪.‬‬
‫ك‪ .‬في حالة استخدام جزء من األصول في در الدخل الخاضع للضريبة‪ ،‬فإنه يجوز حسم‬
‫استهالك لجزء من تكلفة األصل مقابل الجزء من األصل المستخدم في در الدخل‬
‫الخاضع للضريبة‪.‬‬
‫‪ 16‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 18‬‬
‫ً‬
‫استثناءا من أحكام الفقرات السابقة‪ ،‬يجوز استهالك أصول عقود البناء والتشغيل ثم‬
‫ل‪.‬‬
‫نقل الملكية‪ ،‬وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية‪ ،‬على سنوات العقـد‪،‬‬
‫أو على الفترة المتبقية منه‪ ،‬إذا تم تأمين أو تجديد األصول خاللها‪.‬‬
‫المادة الثامنة عشرة‪ :‬مصاريف إصالحات وتحسينات األصول‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن اإلصالحات أو التحسينات التي‬
‫أجراها المكلف على األصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة‪.‬‬
‫ً‬
‫وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن‬
‫ب‪ .‬ال تزيد قيمة المصاريف المسموح بها‬
‫نسبة أربعة بالمئة (‪ )%4‬من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة‪.‬‬
‫ج‪ .‬يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة‬
‫المجموعة‪.‬‬
‫المادة التاسعة عشرة‪ :‬مصاريف المسح الجيولوجي واألعمال التمهيدية الستخراج‬
‫الموارد الطبيعية‬
‫أ‪.‬‬
‫تحسم مصاريف المسح الجيولوجي واألعمال التمهيدية الستخراج الموارد الطبيعية‬
‫على شكل مصاريف إطفاء‪ ،‬وبمعدل االستهالك المحدد في الفقرة (ب) من المادة‬
‫السابعة عشرة من هذا النظام‪ ،‬حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة‪.‬‬
‫ً‬
‫أيضا على مصاريف األصول غير الملموسة‪ ،‬والتي يتحملها المكلف‬
‫ب‪ .‬تنطبق هذه المادة‬
‫في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغالل الموارد الطبيعية‪.‬‬
‫‪51 – 19‬‬
‫المادة العشرون ‪ :‬المساهمات في صناديق التقاعد ‪:17‬‬
‫المستخدم في‬
‫أ‪ .‬باستثناء شركات األموال‪ ،‬يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح‬
‫َ‬
‫ً‬
‫وفقا ألنظمة المملكة‪ ،‬مع مراعاة أال يتجاوز الحسم‬
‫صندوق تقاعد نظامي مؤسس‬
‫مستخدم نسبة خمسة وعشرين بالمائة (‪ )%25‬من دخله قبل‬
‫المسموح به عن كل‬
‫َ‬
‫احتساب مساهمات صاحب العمل‪.‬‬
‫ب‪ .‬لشركات األموال ‪ -‬لألغراض الضريبية ‪ -‬حسم مساهماتها في صناديق التقاعد‬
‫وصناديق التأمينات االجتماعية وأي صندوق ُأسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو‬
‫للتعويض عن النفقات الطبية للمستخدمين مع مراعاة اآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬أال يتجاوز الحسم مقدار االلتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة‬
‫ً‬
‫اعتبارا من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم‪.‬‬
‫سواء تأسست في المملكة‬
‫‪ .2‬أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة‬
‫ً‬
‫أو خارجها‪.‬‬
‫ً‬
‫وفقا لما تحدده‬
‫وعلى شركات األموال تزويد الهيئة بمعلومات حول تلك الصناديق‪،‬‬
‫الالئحة‪.‬‬
‫المستخدم في صناديق التقاعد‪.‬‬
‫ج‪ .‬ال يجوز حسم مساهمات‬
‫َ‬
‫المادة الحادية والعشرون‪ :‬ترحيل الخسائر‪:‬‬
‫أ‪ .‬يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت‬
‫فيها الخسارة‪ ،‬وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية‬
‫‪ 17‬عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 20‬‬
‫إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة‪ ،‬وتحدد الالئحة الحدود العليا المسموح‬
‫ً‬
‫سنويا‪.‬‬
‫بحسمها‬
‫ب‪ .‬صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن‬
‫الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية‪.‬‬
‫ج‪ .‬الحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات واإليراد‬
‫للنشاط فقط‪.‬‬
‫د‪ .‬ال يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال‬
‫استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد‬
‫الهيدروكربونية‪ ،‬أو حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص‬
‫بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من الوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار‬
‫الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية‬
‫ً‬
‫معا‪18.‬‬
‫ومجال استثمار الغاز الطبيعي‬
‫الفصل السادس‬
‫قواعد المحاسبة الضريبية‬
‫المادة الثانية والعشرون‪ :‬السنة الضريبية‪:‬‬
‫أ‪ .‬السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة‪.‬‬
‫ً‬
‫شهرا مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه‬
‫ب‪ .‬يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر‬
‫ً‬
‫وفقا لضوابط تحددها الالئحة‪.‬‬
‫المادة كسنة ضريبية‬
‫‪ 18‬تم إضافة هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )70/‬وتاريخ ‪1439/7/11‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 21‬‬
‫ج‪ .‬إذا غير المكلف سنته الضريبية‪ ،‬تعامل الفترة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل‬
‫التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة‪ ،‬كفترة مالية قصيرة ومستقلة‪ ،‬ويجوز أن‬
‫تكون السنة األولى للمكلف الجديد أو السنة األخيرة للمكلف في حالة التوقف أو‬
‫ً‬
‫وفقا‬
‫التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على أن تكون سنة طويلة‬
‫لنظام الشركات‪.‬‬
‫د‪ .‬تستخدم مجموعات الشركات المرتبطة وكما ورد تعريفها في المادة الرابعة والستين‬
‫من هذا النظام نفس السنة الضريبية‪.‬‬
‫المادة الثالثة والعشرون‪ :‬طريقة المحاسبة‪:‬‬
‫أ‪ .‬يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح‪.‬‬
‫ً‬
‫نظاما‬
‫ب‪ .‬يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة وألي مكلف يحتفظ أو ملزم‬
‫باالحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها‬
‫ً‬
‫وفقا لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتالءم وقواعد هذا النظام‪.‬‬
‫بالمملكة‬
‫ج‪ .‬يجوز لألغراض الضريبية أن يدون الشخص الطبيعي معامالته على أساس المبدأ‬
‫النقدي أو مبدأ االستحقاق‪ ،‬غير أنه إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية‬
‫عن المبلغ المحدد في الالئحة‪ ،‬فيجب عليه استخدام مبدأ االستحقاق في جميع‬
‫السنوات الضريبية التالية‪.‬‬
‫ً‬
‫نظاما باالحتفاظ بها تدوين‬
‫د‪ .‬يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة‬
‫الدخل والمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق‪ .‬وما عدا ذلك‪ ،‬يجوز لها لألغراض‬
‫الضريبية استخدام مبدأ االستحقاق أو المبدأ النقدي‪.‬‬
‫ً‬
‫طبقا للفقرة (ج) أو (د) من هذه‬
‫ه‪ .‬باستثناء التغيير من المبدأ النقدي إلى االستحقاق‬
‫المادة‪ ،‬يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة الهيئة‪.‬‬
‫‪51 – 22‬‬
‫و‪ .‬إذا غير المكلف سياسته المحاسبية‪ ،‬فعليه إجراء التعديالت على بنود الدخل‬
‫والحسومات أو الدين أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث ال‬
‫يحذف أي بند أو يظهر أكثر من مرة‪.‬‬
‫ً‬
‫وفقا للمبدأ النقدي‪:‬‬
‫المادة الرابعة والعشرون‪ :‬المحاسبة‬
‫يدون المكلف الذي يستخدم األساس النقدي في دفاتره وسجالته الدخل المستلم عند‬
‫ً‬
‫جاهزا لالستالم‪ ،‬والمصاريف المسددة عند دفعها‪.‬‬
‫استالمه أو عندما يكون‬
‫ً‬
‫وفقا لمبدأ االستحقاق‪:‬‬
‫المادة الخامسة والعشرون‪ :‬المحاسبة‬
‫أ‪ .‬يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ االستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها‪.‬‬
‫ب‪ .‬يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استالمه حتى لو تأجل التسديد‬
‫أو تم على أقساط‪.‬‬
‫ج‪ .‬يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد‬
‫المديونية‪.‬‬
‫المادة السادسة والعشرون‪ :‬العقود طويلة األجل‪:‬‬
‫أ‪ .‬يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل األجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ‬
‫االستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خالل السنة الضريبية‪.‬‬
‫ب‪ .‬تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خالل السنة الضريبية مع‬
‫إجمالي التكلفة المقدرة للعقد‪.‬‬
‫ج‪ .‬ألغراض هذه المادة يعني مصطلح ” عقد طويل األجل ” عقد تصنيع أو تركيب أو‬
‫إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خالل السنة التي بدأ فيها‬
‫‪51 – 23‬‬
‫التنفيذ‪ ،‬باستثناء العقد المتوقع اكتماله خالل ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي‬
‫للعمل الوارد في العقد‪.‬‬
‫المادة السابعة والعشرون‪ :‬المخزون‪:‬‬
‫أ‪ .‬على المكلف الذي يحتفظ بمخزون‪ ،‬فتح سجالت جرد له واالحتفاظ بتلك السجالت‪.‬‬
‫ب‪ .‬تحسم تكلفة البضاعة المباعة خالل السنة الضريبية‪.‬‬
‫ج‪ .‬تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خالل السنة الضريبية بإضافة تكلفة البضاعة المشتراة‬
‫ً‬
‫مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية المدة‪.‬‬
‫خالل السنة إلى بضاعة أول المدة‪،‬‬
‫د‪ .‬يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة‬
‫التكلفة األولية (المباشرة) أو التكاليف اإلجمالية‪ ،‬بينما يحسب المكلف الذي‬
‫يستخدم مبدأ االستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكاليف اإلجمالية‬
‫فقط‪.‬‬
‫هـ‪ .‬قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في‬
‫ذلك التاريخ‪ ،‬وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط‬
‫المرجـح‪ ،‬إال أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من الهيئة استخدام طريقة أخرى‪،‬‬
‫وال يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إال بعد موافقة الهيئة‪.‬‬
‫‪51 – 24‬‬
‫الفصل السابع‬
‫قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي‬
‫المادة الثامنة والعشرون‪ :‬الممتلكات المشتركة‪:‬‬
‫ً‬
‫وفقا لحصص الملكية‬
‫يوزع الدخل أو المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء‬
‫فيها‪.‬‬
‫المادة التاسعة والعشرون‪ :‬التقويم‪:‬‬
‫أ‪ .‬إذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي أو إجمالي الدخل ممتلكات أو خدمات أو مزايا أخرى‬
‫غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر لألغراض الضريبية‪.‬‬
‫ب‪ .‬تحدد القيمة السوقية لألصل غير النقدي المنقول ملكيته إلى المستخدم أو إلى أي‬
‫شخص يقدم الخدمات دون اعتبار ألي قيود على نقل الملكية‪.‬‬
‫المادة الثالثون‪ :‬تحويل العملة‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي‪.‬‬
‫ً‬
‫مبلغا بعملة غير الريال السعودي‪ ،‬يحسب المبلغ لألغراض‬
‫ب‪ .‬إذا تضمن احتساب الدخل‬
‫الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي‬
‫في تاريخ العملية‪.‬‬
‫المادة الحادية والثالثون‪ :‬مدفوعات أو مزايا غير مباشرة‪:‬‬
‫يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير‬
‫ً‬
‫دخال‬
‫ً‬
‫وفقا لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد‬
‫مباشرة‪ ،‬وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها‬
‫للمكلف لو دفعت له مباشرة‪.‬‬
‫‪51 – 25‬‬
‫المادة الثانية والثالثون‪ :‬التعويضات المستلمة‪:‬‬
‫تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه‪.‬‬
‫المادة الثالثة والثالثون‪ :‬استرداد المصاريف المحسومة‪:‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫معدوما سبق السماح به‪ ،‬يحسب المبلغ‬
‫دينا‬
‫مصروفا أو خسارة أو‬
‫أ‪ .‬إذا استرد المكلف‬
‫المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة االسترداد‪ ،‬ويأخذ صفة الدخل المتعلق‬
‫بالمصروف‪.‬‬
‫ً‬
‫مستردا حينما ينتفي أساس الصرف‪.‬‬
‫ب‪ .‬لغرض هذه المادة‪ ،‬يعد المصروف‬
‫المادة الرابعة والثالثون‪ :‬الضريبة التقديرية‪:‬‬
‫أ‪ .‬إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري األجنبية‬
‫ً‬
‫وفقا ألحكام هذا النظام‪ ،‬يحدد وعاؤها‬
‫العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي‬
‫ً‬
‫وفقا لما يأتي‪:‬‬
‫الضريبي‬
‫‪ .1‬يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية األجنبية العاملة في المملكة خمسة‬
‫بالمئة (‪ )%5‬من إجمالي الدخل المتحقق من المملكة من التذاكر والشحن والبريد‬
‫وأي دخل آخر‪ ،‬وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين إجمالي دخلها في المملكة في‬
‫ً‬
‫نظاما‪.‬‬
‫المواعيد المحددة‬
‫‪ .2‬يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري األجنبية العاملة في‬
‫المملكة خمسة بالمئة (‪ )%5‬من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من أجور‬
‫الشحن أو أي دخل آخر‪ ،‬وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين دخلها بالمملكة في‬
‫ً‬
‫نظاما‪.‬‬
‫المواعيد المحددة‬
‫‪51 – 26‬‬
‫ب‪ .‬للوزير صالحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام األسلوب التقديري لتحديد‬
‫ً‬
‫وفقا ألسس ومعدالت تحددها الالئحة‪.‬‬
‫وعائها الضريبي‬
‫المادة الخامسة والثالثون‪ :‬االتفاقيات الدولية‪:‬‬
‫ً‬
‫طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا‬
‫عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة‬
‫النظام‪ ،‬تسري شروط المعاهدة أو االتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين‬
‫من هذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي‪.‬‬
‫الفصل الثامن‬
‫قواعد الضرائب على شركات األشخاص‬
‫المادة السادسة والثالثون‪ :‬أحكام عامة‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫تفرض الضريبة على الشركاء في شركات األشخاص وليس على الشركة ذاتها‪ ،‬إال أنه‬
‫يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح‬
‫والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود أخرى أو أمور مرتبطة بالضرائب على شركة‬
‫األشخاص عن السنة الضريبية‪ ،‬ويخضع اإلقرار للقواعد اإلجرائية بما فيها الجزاءات‬
‫المطبقة على اإلقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام‪.‬‬
‫ب‪ .‬تقع على شركة األشخاص وليس على الشركاء مسؤولية اختيار سنة الضريبة وأسلوب‬
‫المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا‬
‫ً‬
‫أيضا مسؤولية تقديم اإلشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع‬
‫النظام‪ ،‬وتقع عليها‬
‫نشاطها‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫تنطبق األحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات األموال على حصص الشركاء‬
‫الموصين في شركات التوصية البسيطة‪.‬‬
‫‪51 – 27‬‬
‫المادة السابعة والثالثون‪ :‬الضرائب على الشركاء‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫لتحديد الوعاء الضريبي للشريك‪ ،‬يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو‬
‫المستحق على شركة األشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل‬
‫والمكاسب والحسومات والخسائر والدين‪.‬‬
‫ب‪ .‬يؤخذ في االعتبار حصة الشريك في شركة األشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات‬
‫والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة‬
‫الضريبية للشركة‪ ،‬وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن‬
‫الشريك أساس تكلفة يغطي الخسارة‪ ،‬أو إلى أن يتم التخلص من حصته‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ال تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة‬
‫الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة‬
‫األشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة‪ ،‬كما ال يجوز توزيع خسارة شركة‬
‫األشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على‬
‫الشركاء ما لم تتحقق شروطها‪ ،‬وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع‬
‫عند التخلص الكامل من حصة الشريك‪.‬‬
‫المادة الثامنة والثالثون‪ :‬أساس التكلفة لحصة الشريك‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة األشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك‬
‫ً‬
‫إضافة إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة‪.‬‬
‫مقابل حصته‬
‫‪51 – 28‬‬
‫ب‪ .‬يزداد أساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة األشخاص (بما في ذلك دخلها‬
‫المعفى) والمشمول في إجمالي دخل الشريك‪.‬‬
‫ج‪ .‬ينخفض أساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة األشخاص إلى الشريك لكن ليس‬
‫إلى أقل من الصفر‪ ،‬وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف‬
‫غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫الدين الذي تتحمله شركة األشخاص ‪ -‬بما في ذلك الدين على ممتلكاتها ‪ -‬يزيد من‬
‫ً‬
‫وفقا لحصته في الشركة‪ ،‬أما الدين الذي يتحمله شركاء في‬
‫أساس تكلفة الشريك‬
‫الشركة بصفتهم الشخصية‪ ،‬فإنه يزيد من أساس التكلفة لهؤالء الشركاء فقط‪.‬‬
‫المادة التاسعة والثالثون‪ :‬أساس التكلفة في أصول شركة األشخاص‪:‬‬
‫أ‪ .‬أساس التكلفة األولية للممتلكات المقدمة لشركة األشخاص تساوي أساس التكلفة‬
‫للشريك الذي قدمها‪.‬‬
‫توزيعا يجعله يحقق ً‬
‫ً‬
‫ربحا من تخلصه من حصته‬
‫ب‪ .‬إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم‬
‫في شركة األشخاص‪ ،‬يعدل أساس تكلفة األصول الرابحة في شركة األشخاص بالزيادة‬
‫بقيمة الربح المتحقق‪ ،‬على أال تتجاوز قيمة تلك األصول قيمة السوق‪ ،‬وتوزع التعديالت‬
‫ً‬
‫وفقا لنسبة االختالف بين أساس التكلفة وقيمة‬
‫في أساس التكلفة بين األصول‬
‫السوق‪.‬‬
‫ً‬
‫توزيعا يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من‬
‫ج‪ .‬إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم‬
‫حصته في شركة األشخاص‪ ،‬يعدل أساس تكلفة األصول الخاسرة في شركة األشخاص‬
‫بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة‪ ،‬على أن ال يقل أساس التكلفة لتلك األصول عن‬
‫ً‬
‫وفقا لنسبة االختالف بين‬
‫الصفر‪ ،‬وتوزع التعديالت في أساس التكلفة بين األصول‬
‫أساس التكلفة وقيمة السوق‪.‬‬
‫‪51 – 29‬‬
‫د‪ .‬ألغراض الفقرتين (ب)‪( ،‬ج) من هذه المادة‪ ،‬فإن األصل الرابح هو األصل الذي يقل أساس‬
‫تكلفته عن قيمة السوق‪ ،‬واألصل الخاسر هو األصل الذي يزيد أساس تكلفته عن قيمة‬
‫السوق‪.‬‬
‫المادة األربعون‪ :‬نقل ممتلكات لشركة األشخاص‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ال يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه‬
‫حصة في تلك الشركة‪.‬‬
‫ً‬
‫مالكا لحصة في شركة األشخاص مساوية للفرق بين قيمة األصل المنقول‬
‫ب‪ .‬يعد الشريك‬
‫ً‬
‫وفقا ألسعار السوق والمبلغ المسدد له‪ ،‬وإذا زاد المبلغ المسدد له‬
‫منه إلى الشركة‬
‫ً‬
‫توزيعا له من الشركة‪.‬‬
‫عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد‬
‫المادة الحادية واألربعون‪ :‬نقل ملكية أصول من شركة األشخاص إلى شريك فيها‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك‪ ،‬بما في ذلك حالة‬
‫تصفية حصة الشريك‪ ،‬على أنه تصرف باألصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة‬
‫في تاريخ النقل‪.‬‬
‫ب‪ .‬يأخذ الشريك أساس التكلفة لألصل بما يعادل قيمة األصل بالسوق‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫توزيعا للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق لألصل المنقول‬
‫مستلما‬
‫ج‪ .‬يعد الشريك‬
‫ملكيته إليه دون تسديد قيمته‪ ،‬ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته‬
‫في شركة األشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة‬
‫ً‬
‫كامال من حصة الشريك وهو أقل من أساس التكلفة‬
‫ً‬
‫تخلصا‬
‫األشخاص‪ ،‬وإذا كان التوزيع‬
‫لهذا الشريك‪ ،‬يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على أنه خسارة نتجت عن‬
‫تخلصه من حصته‪.‬‬
‫‪51 – 30‬‬
‫المادة الثانية واألربعون‪ :‬تغيير الشركاء في شركة األشخاص‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة األشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها‪،‬‬
‫تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة األشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة‪.‬‬
‫ب‪ .‬يقع إعادة التشكيل لشركة األشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شريك أو شركاء‬
‫تغيير يزيد عن نسبة خمسين بالمئة (‪ )%50‬في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة‬
‫السابقة للتغيير‪.‬‬
‫الفصل التاسع‬
‫قواعد الضرائب على شركات األموال‬
‫المادة الثالثة واألربعون‪ :‬أحكام عامة‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية باألسهم كما في‬
‫شركة األشخاص‪ ،‬ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي‬
‫للشركة‪ ،‬وتنطبق األحكام الواردة في هذا النظام عن شركات األشخاص على حصص‬
‫الشركاء المتضامنين في شركات التوصية باألسهم‪.‬‬
‫ب‪ .‬إذا حدث تغيير في ملكية شركة األموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين‬
‫بالمئة (‪ )%50‬أو أكثر من حصة غير السعوديين في الشركة‪ ،‬ال يجوز حسم حصة غير‬
‫ً‬
‫وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذا‬
‫السعوديين في الخسائر المتكبدة قبل التغيير‬
‫النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير إال إذا استمرت الشركة في ممارسة‬
‫نفس النشاط‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 19‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 31‬‬
‫ً‬
‫تغييرا‬
‫ج‪ .‬ال يعد نقل الحصص الواردة في الفقرة (م) من المادة التاسعة من هذا النظام‬
‫في ملكية شركة األموال أو في السيطرة عليها‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫الفصل العاشر‬
‫ضريبة استثمار الغاز الطبيعي‬
‫(المواد من الرابعة واألربعون إلى الخامسة والخمسون من الفصل العاشر ألغيت‬
‫بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )70/‬وتاريخ ‪1439/7/11‬هـ)‪.‬‬
‫الفصل الحادي عشر‬
‫أحكام عامة‬
‫المادة السادسة والخمسون ‪ :‬إدارة الضريبة‪:21‬‬
‫أ‪.‬‬
‫الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال اإلدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل‪،‬‬
‫وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام‪.‬‬
‫ب‪ .‬يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة بذلك‪.‬‬
‫المادة السابعة والخمسون‪ :‬تسجيل المكلفين‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى‬
‫الهيئة قبل نهاية سنته المالية األولى‪.‬‬
‫‪ 20‬أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪ 21‬عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )113/‬وتاريخ ‪1438/11/2‬هـ‬
‫‪51 – 32‬‬
‫ب‪ .‬ال تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة االستقطاع النهائي فقط‬
‫بموجب المادة الثامنة والستين من هذا النظام‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫تفرض غرامة ال تقـل عن ألف (‪ )1000‬ريال وال تـزيد عـن عشـرة آالف (‪ )10.000‬ريال عن‬
‫عدم التسجيل‪ ،‬وتحدد الالئحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين‪.‬‬
‫المادة الثامنة والخمسون‪ :‬الدفاتر والسجالت‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫على المكلف ـ باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة ـ أن يمسك‬
‫الدفاتر التجارية والسجالت المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة‬
‫الواجبة عليه‪.‬‬
‫ب‪ .‬للهيئة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم‬
‫المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به‪.‬‬
‫المادة التاسعة والخمسون‪ :‬سرية المعلومات‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫تُ حافظ الهيئة وجميع األشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين‬
‫التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم‪ ،‬واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن‬
‫المعلومات للجهات اآلتية فقط‪:‬‬
‫ً‬
‫وفقا للنظام‪.‬‬
‫‪ .1‬موظفو الهيئة لغرض تنفيذ واجباتهم‬
‫‪ .2‬موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي‪.‬‬
‫‪ .3‬ديوان المراقبة العامة ألغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫طرفا فيها‪.‬‬
‫وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة‬
‫‪ .4‬السلطات الضريبية للدول األجنبية‬
‫‪ .5‬األجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام لغرض المالحقة الجنائية للمخالفات الضريبية‪.‬‬
‫‪51 – 33‬‬
‫بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف‬
‫‪ .6‬أي جهة قضائية في المملكة ً‬
‫في قضية تنظرها‪ ،‬أو ألي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره‪.‬‬
‫ب‪ .‬يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة‬
‫على سريتها‪ ،‬وعدم استخدامها إال للغرض الذي طلبت من أجله‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫بناء على موافقة خطية من‬
‫يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر ً‬
‫المكلف‪.‬‬
‫الفصل الثاني عشر‬
‫تقديم اإلقرارات والربط وإجراءات االعتراض واالستئناف‬
‫المادة الستون‪ :‬اإلقرارات‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ً‬
‫وفقا للنموذج المعتمد‪ ،‬وتدوين‬
‫يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه‬
‫رقمه المميز عليه‪ ،‬وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى الهيئة‪.‬‬
‫ً‬
‫يوما من انتهاء السنة الضريبية التي‬
‫ب‪ .‬يجب تقديم اإلقرار الضريبي خالل مئة وعشرين‬
‫يمثلها اإلقرار‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي‪:‬‬
‫‪ .1‬شركة أموال مقيمة‪.‬‬
‫‪ .2‬غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة‪.‬‬
‫‪ .3‬شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط‪0‬‬
‫د‪.‬‬
‫على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار الهيئة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة‬
‫ً‬
‫يوما‬
‫الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط‪ ،‬وذلك خالل ستين‬
‫من تاريخ التوقف‪.‬‬
‫‪51 – 34‬‬
‫هـ‪ .‬يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون (‪ )1.000.000‬ريال سعودي‬
‫أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة اإلقرار‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫ً‬
‫وفقا للمادة السادسة والثالثين من هذا‬
‫يجب أن تقدم شركة األشخاص إقرار معلومات‬
‫النظام في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية أو قبله‪.‬‬
‫المادة الحادية والستون‪ :‬حق الهيئة في المعلومات‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫على جميع األشخاص والجهات الحكومية تزويد الهيئة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة‬
‫سواء ألغراض الضريبة الواردة في هذا النظام أو ألغراض أحكام‬
‫وتطلبها الهيئة‬
‫ً‬
‫االتفاقيات الدولية ‪ ،‬وتحدد الالئحة العقوبات في حالة عدم التقيد بذلك‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ً‬
‫ميدانيا أثناء ساعات العمل للتحقق من‬
‫ب‪ .‬للهيئة الحق في فحص دفاتر وسجالت المكلف‬
‫صحة الضريبة الواجبة عليه‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫على جميع األشخاص والجهات الحكومية تزويد الهيئة بمعلومات عن العقود التي تبرمها‬
‫مع القطاع الخاص خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبرام العقد‪ ،‬تتضمن اسم وعنوان كل من‬
‫طرفي العقد‪ ،‬وموضوع العقد‪ ،‬وقيمته‪ ،‬وشروطه المالية‪ ،‬وتاريخ بدء تنفيذه‪ ،‬وانتهائه‪،‬‬
‫ً‬
‫وفقا لهذه الفقرة‪ ،‬أو ال يشعر الهيئة بتاريخ‬
‫ويعد الشخص الذي ال يزود الهيئة بالمطلوب‬
‫مسئوال بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على‬
‫ً‬
‫توقف العمل الوارد في العقد‪،‬‬
‫العقد‪ ،‬وتحدد الالئحة الضوابط واإلجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا االلتزام‪.‬‬
‫المادة الثانية والستون‪ :‬إجراءات الفحص والربط‪:‬‬
‫‪ 22‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )131/‬وتاريخ ‪1438/12/29‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 35‬‬
‫أ‪.‬‬
‫للهيئة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في اإلقرار بما يجعلها متوافقة مع‬
‫أحكام هذا النظام‪ ،‬ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره‪.‬‬
‫ب‪ .‬على الهيئة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وبالضريبة‬
‫الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل‪ ،‬أو بأي وسيلة أخرى تثبت استالمه لإلشعار‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام‪ ،‬إذا اتضح للهيئة بأن الضريبة‬
‫التي قبلتها في السابق غير صحيحة‪ ،‬يجوز للهيئة إجراء ربط إضافي على المكلف‪ ،‬وتشعر‬
‫ً‬
‫وفقا لما تقضي‬
‫الهيئة المكلف بالربط اإلضافي ومبرراته‪ ،‬ويحق للمكلف االعتراض عليه‬
‫به قواعد االعتراض‪.‬‬
‫المادة الثالثة والستون‪ :‬إجراءات مكافحة التجنب الضريبي‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫لغرض تحديد الضريبة للهيئة الحق في‪:‬‬
‫‪ .1‬عدم األخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي‪.‬‬
‫ُ‬
‫شكلها جوهرها ووضعها في صورتها‬
‫‪ .2‬إعادة تكييف المعامالت التي ال يعكس‬
‫الحقيقية‪.‬‬
‫ً‬
‫وفقا للحقائق‬
‫ب‪ .‬للهيئة الحق في الربط الضريبي على المكلف باألسلوب التقديري‬
‫والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي‪ ،‬أو لم يحتفظ‬
‫بحسابات ودفاتر وسجالت دقيقة‪ ،‬أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة‬
‫في دفاتره وسجالته‪.‬‬
‫ج‪ .‬يجوز للهيئة إعادة توزيع اإليراد والمصاريف في المعامالت التي تتم بين أطراف مرتبطة‪،‬‬
‫أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس اإليراد الذي كان سيتحقق لو كانت األطراف مستقلة‬
‫وغير مرتبطة‪.‬‬
‫‪51 – 36‬‬
‫د‪.‬‬
‫ال يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به‪،‬‬
‫وما لم يرد في هذا النظام خالف ذلك‪ ،‬يعلق حسم الخسارة إلى أن يتخلص الطرف‬
‫المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط‪.‬‬
‫هـ‪ .‬إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر‪ ،‬يجوز للهيئة تعديل الوعاء‬
‫ً‬
‫منعا ألي تخفيض في الضريبة المستحقة‪.‬‬
‫الضريبي للمكلف وللشخص اآلخر‬
‫و‪ .‬تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي‪:‬‬
‫‪ .1‬تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به‪.‬‬
‫‪ .2‬تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى‬
‫شخص آخر مرتبط به‪ ،‬ينتج عنه تحقيق الشخص اآلخر لدخل من هذه الممتلكات‪ ،‬إذا‬
‫كان السبب أو أحد األسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل‬
‫الشخص المحول أو الشخص المحول إليه‪.‬‬
‫ز‪ .‬يجوز للهيئة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقرر إذا كان المكلف‬
‫يسعى لتجزئة الدخل‪.‬‬
‫المادة الرابعة والستون‪ :‬األشخاص المرتبطون واألشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫قريبا‬
‫صهرا للشخص‪ ،‬أو‬
‫زوجا أو‬
‫مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان‬
‫يعد الشخص الطبيعي‬
‫له حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬
‫ً‬
‫مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان‪:‬‬
‫ب‪ .‬يعد الشخص الطبيعي‬
‫ً‬
‫سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين‬
‫شريكا في شركة األشخاص‪ ،‬ويسيطر‬
‫‪.1‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وفقا لهذه المادة على نسبة خمسين بالمئة (‪ )%50‬أو أكثر من حقوق دخلها أو‬
‫به‬
‫رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع‪.‬‬
‫‪51 – 37‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وفقا لهذه‬
‫شريكا بشركة أموال‪ ،‬سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به‬
‫‪.2‬‬
‫المادة ويسيطر على خمسين بالمئة (‪ )%50‬أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها‬
‫بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع‪.‬‬
‫أمواال موقوفة ألغراض محددة‪ ،‬يكون الشخص الطبيعي‬
‫ً‬
‫‪ .3‬بالنسبة للهيئات التي تدير‬
‫ً‬
‫سواء بمفرده أو مع شخص‬
‫مرتبطا بها إذا كان يستفيد أو يستطيع االستفادة منها‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وفقا لهذه المادة‪.‬‬
‫أو أشخاص مرتبطين به‬
‫ج‪.‬‬
‫ً‬
‫مسيطرا عليها بنسبة خمسين‬
‫تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة‪ ،‬إذا كان‬
‫ً‬
‫وفقا لهذه المادة‬
‫بالمئة (‪ )%50‬أو أكثر من قبل نفس الشخص أو األشخاص المرتبطين‬
‫على النحو اآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬فيما يتعلق بشركات األشخاص‪ ،‬تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها‬
‫بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها‪.‬‬
‫‪ .2‬فيما يتعلق بشركات األموال‪ ،‬تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية‬
‫قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان‬
‫نوعها‪.‬‬
‫أمواال موقوفة ألغراض محددة‪ ،‬تعني السيطرة‬
‫ً‬
‫‪ .3‬فيما يتعلق بالهيئات التي تدير‬
‫ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها‪.‬‬
‫المادة الخامسة والستون‪ :‬المدة النظامية للربط الضريبي‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫يحق للهيئة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خالل خمس سنوات من نهاية‬
‫األجل المحدد لتقديم اإلقرار الضريبي عن السنة الضريبية‪ ،‬كما يحق لها ذلك في أي‬
‫ً‬
‫خطيا على ذلك‪.‬‬
‫وقت إذا وافق المكلف‬
‫‪51 – 38‬‬
‫ب‪ .‬يحق للهيئة إجراء أو تعديل الربط خالل عشر سنوات من نهاية األجل المحدد لتقديم‬
‫اإلقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي‪ ،‬أو إذا تبين أن‬
‫اإلقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫يجوز للمكلف طلب استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خالل خمس سنوات‬
‫من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة‪.‬‬
‫المادة السادسة والستون‪ :‬االعتراض واالستئناف‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات‬
‫ً‬
‫ً‬
‫نهائيا غير قابل للطعن‬
‫يوما من تاريخ العلم به ‪ ،‬وإال ُعد‬
‫والمنازعات الضريبية خالل ثالثين‬
‫أمام أي جهة قضائية أخرى ‪.23‬‬
‫ب‪ .‬إذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط ‪ ،‬فإن التظلم ال يؤثر على التزام المكلف‬
‫بسداد مبلغ الضريبة المستحقة بموجب أحكام النظام غير المعترض عليه‪.24‬‬
‫المادة السابعة والستون‪ :‬تشكيل واختصاصات لجان االعتراض االبتدائية واالستئنافية‬
‫‪25‬‬
‫‪-1‬‬
‫تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بما يأتي‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص‪ ،‬الناشئة عن تطبيق‬
‫بناء عليها‪.‬‬
‫أحكام األنظمة الضريبية ولوائحها‪ ،‬والقرارات والتعليمات الصادرة ً‬
‫ً‬
‫تطبيقا ألحكام‬
‫ب‪ .‬الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة‬
‫بناء عليها‪.‬‬
‫األنظمة الضريبية ولوائحها‪ ،‬والقرارات والتعليمات الصادرة ً‬
‫‪ 23‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )113/‬وتاريخ ‪1438/11/2‬هـ‪.‬‬
‫‪ 24‬عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )113/‬وتاريخ ‪1438/11/2‬هـ‪.‬‬
‫‪ 25‬عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )113/‬وتاريخ ‪1438/11/2‬هـ‪.‬‬
‫‪51 – 39‬‬
‫وللجنة الفصل جميع الصالحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في‬
‫اختصاصاتها بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود‪ ،‬واألمر بتقديم األدلة والوثائق‪ ،‬وإصدار‬
‫القرارات‪ ،‬وفرض العقوبات‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫ً‬
‫منحصرا في أحد‬
‫تتكون اللجنة من عدد من الدوائر على أن يكون اختصاص كل دائرة‬
‫األنظمة الضريبية‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫تتكون كل دائرة من (ثالثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة‬
‫والتأهيل النظامي أو المحاسبي‪ ،‬على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها ‪ -‬على األقل ‪ -‬من‬
‫ذوي التأهيل النظامي‪ ،‬ويراعى أال يكون من بين األعضاء أي من منسوبي الجهات ذات‬
‫العالقة باإلشراف على األعمال الضريبية‪ ،‬ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة‬
‫أربع سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد لألعضاء‪،‬‬
‫يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫تصدر قرارات لجنة الفصل باألغلبية‪ ،‬ويجوز االعتراض على القرار أمام اللجنة المشار‬
‫ً‬
‫ً‬
‫نهائيا‪.‬‬
‫يوما من تاريخ العلم به‪ ،‬وإال ُعد‬
‫إليها في الفقرة (‪ )5‬من هذه المادة خالل ثالثين‬
‫‪-5‬‬
‫تشكل لجنة باسم اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل‬
‫في االعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫تتكون اللجنة االستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة‪ ،‬وتتكون كل دائرة من‬
‫(ثالثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال‬
‫النظامي أو المحاسبي‪ ،‬على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها ‪ -‬على األقل ‪ -‬من ذوي‬
‫التأهيل النظامي‪ ،‬ويراعى أال يكون من بين األعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العالقة‬
‫باإلشراف على األعمال الضريبية‪ .‬ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع‬
‫سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد لألعضاء‬
‫يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك‪.‬‬
‫‪51 – 40‬‬
‫‪-7‬‬
‫تصدر قرارات اللجنة االستئنافية باألغلبية‪ ،‬وتكون نهائية وغير قابلة لالعتراض عليها‬
‫أمام أي جهة قضائية أخرى‪.‬‬
‫‪-8‬‬
‫ال تسمع الدعاوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ‬
‫استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع إال في حالة وجود عذر‬
‫تقبله اللجنة‪.‬‬
‫‪-9‬‬
‫ً‬
‫يوما من تاريخ تسمية أعضائها ‪ -‬قواعد عمل‬
‫تعد اللجنة االستئنافية ‪ -‬خالل ستين‬
‫اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (‪ )1‬و (‪ )5‬من هذه المادة‪ ،‬ويرفعها رئيس مجلس إدارة‬
‫الهيئة وتصدر بأمر ملكي‪.‬‬
‫‪-10‬‬
‫يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين‬
‫والسكرتارية‪.‬‬
‫‪-11‬‬
‫ً‬
‫وفقا‬
‫تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية الالزمة لقيام اللجنتين بأعمالهما‬
‫لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (‪ )9‬من هذه المادة‪.‬‬
‫الفصل الثالث عشر‬
‫تحصيل الضرائب‬
‫المادة الثامنة والستون‪ :‬استقطاع الضريبة‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ً‬
‫مكلفا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام‪ ،‬وعلى المنشأة‬
‫سواء كان‬
‫يجب على كل مقيم‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في‬
‫الدائمة في المملكة لغير مقيم‪ ،‬ممن يدفعون‬
‫ً‬
‫وفقا لألسعار اآلتية‪:‬‬
‫المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع‬
‫‪ .1‬إيجار‬
‫‪%5‬‬
‫‪ .2‬أتاوة أو ريع‬
‫‪%15‬‬
‫‪51 – 41‬‬
‫‪ .3‬أتعاب إدارة‬
‫‪%20‬‬
‫‪ .4‬دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري‬
‫‪%5‬‬
‫‪ .5‬دفعات مقابل خدمات اتصاالت هاتفية دولية‬
‫‪%5‬‬
‫‪ 06‬أي دفعات أخرى تحددها الالئحة على أن ال يتجاوز سعر الضريبة‬
‫‪%15‬‬
‫في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط االستقطاع التي تقضي بها‬
‫هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص‪.‬‬
‫ب‪ .‬يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة االلتزام بما يأتي‪:‬‬
‫‪ .1‬التسجيل لدى الهيئة وتسديد المبلغ المستقطع للهيئة خالل العشرة أيام األولى من‬
‫الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد‪.‬‬
‫‪ .2‬تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة‪.‬‬
‫‪ .3‬تزويد الهيئة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم‬
‫المميز) إذا توفر‪ ،‬وأي معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة‪.‬‬
‫ً‬
‫وفقا لما تحدده‬
‫‪ .4‬االحتفاظ بالسجالت المطلوبة إلثبات صحة الضريبة المستقطعة‬
‫الالئحة‪.‬‬
‫ً‬
‫شخصيا بتسديد‬
‫�…

Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper
Still stressed from student homework?
Get quality assistance from academic writers!

Order your essay today and save 25% with the discount code LAVENDER