- The Assignment must be submitted on Blackboard (WORD format only) via allocated folder.
- Assignments submitted through email will not be accepted.
- Students are advised to make their work clear and well presented, marks may be reduced for poor presentation. This includes filling your information on the cover page.
- Students must mention question number clearly in their answer.
- Late submission will NOT be accepted.
- Avoid plagiarism, the work should be in your own words, copying from students or other resources without proper referencing will result in ZERO marks. No exceptions.
- All answers must be typed using Times New Roman (size 12, double-spaced) font. No pictures containing text will be accepted and will be considered plagiarism.
- Submissions without this cover page will NOT be accepted.
- with Income tax system
نظام ضريبة الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ
والمعدل بالمراسيم الملكية
رقــــــم (م )113/وتاريــــــــــــــــــخ 1438/11/2هـ
ورقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ
ورقم (م )70/وتاريـــــــــــخ 1439/7/11هـ
51 – 1
الفصل األول
تعريفات
المادة األولى :تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم
يقتض السياق معنى آخر:
الوزيـر :وزير المالية.
الهيئة :الهيئة العامة للزكاة والدخل
الضريبة :ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام.
الشخص :أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المكلف :الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام.
النشاط :النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ،يقصد منه
تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول.
اإلتاوة :الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ،أو الحق في استخدامها ،والتي
تشتمل ،وال تقتصر على ،حقوق التأليف ،وبراءات االختراع ،والتصاميم ،واألسرار الصناعية،
والعالمات واألسماء التجارية ،والمعرفة ،وأسرار التجارة ،واألعمال ،والشهرة ،والدفعات
المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ،أو مقابل تخويل حق
استغالل الموارد الطبيعية والمعدنية.
المملكة :هي األراضي والمياه اإلقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ،وما
يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ،ويشمل ذلك المناطق
البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ،أو الوالية
بمقتضى القانون الدولي.
51 – 2
شركة األموال :الشركة المساهمة ،أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ،أو شركة التوصية
باألسهم ،وتعد صناديق االستثمار شركات أموال ألغراض هذا النظام.
شركة األشخاص :الشركة التضامنية ،أو شركة المحاصة ،أو شركة التوصية البسيطة.
المقيم :الشخص الطبيعي ،أو الشركة ،ممن تنطبق عليهم شروط اإلقامة المحددة في
المادة الثالثة من هذا النظام ،أو أي إدارة حكومية ،أو وزارة ،أو هيئة عامة ،أو أي شخص
اعتباري ،أو أي هيئة مؤسسة في المملكة.
غير المقيم :كل شخص ال تنطبق عليه صفة المقيم.
المواطن السعودي :الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ،ومن يعامل معاملته.
الدفاتر التجارية :مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ،والتي يجب أن تسجل بها
جميع المعامالت التجارية ،والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م )61/والتاريخ
1409/12/17هـ ،والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم ( )699والتاريخ
1410/7/29هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم ( )1110والتاريخ 1410/12/24هـ ،وأية
تعديالت الحقة له.
استثمار الغاز الطبيعي :نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه بما
في ذلك مكثفات الغاز ،وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز
الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة األخرى . 1
نقل الغاز الطبيعي :عملية نقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من معامل التنقية
إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة ،أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق
المستهلكين ،وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله ،وال يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية
وخطوط األنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية.
2
1أضيف هذا التعريف إلى المادة األولى من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م )70/وتاريخ 1439/7/11هـ.
2أضيف هذا التعريف إلى المادة األولى من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م )70/وتاريخ 1439/7/11هـ.
51 – 3
الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها
الوارد في األنظمة األخرى المطبقة في المملكة وبما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام.
الفصل الثاني
المكلفون
المادة الثانية :األشخاص الخاضعون للضريبة:
أ.
شركة األموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لألشخاص غير
السعوديين ،وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لألشخاص
العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
3
ب .الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج .الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمة.
د.
الشخص غير المقيم الذي لديه دخل خاضع للضريبة من مصادر في المملكة دون أن
يكون له منشأة دائمة فيها.
4
هـ .الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي
و .الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية0
3عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
4عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
51 – 4
المادة الثالثة :مفهوم اإلقامة:
ً
مقيما في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من
أ -يعد الشخص الطبيعي
الشرطين اآلتيين:
.1أن يكون له مسكن دائم في المملكة ،وأن يقيم في المملكة لمدة ال تقل في
ً
يوما في السنة الضريبية.
مجموعها عن ثالثين ()30
ً
يوما في السنة
.2أن يقيم في المملكة لمدة ال تقل عن مئة وثالثة وثمانين ()183
الضريبية.
ألغراض هذه الفقرة ،تعد اإلقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ،وال تعد
إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت).
ب -تعد الشركة مقيمة في المملكة خالل السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين
اآلتيين:
ً
وفقا لنظام الشركات.
.1أن تكون منشأة
.2أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
المادة الرابعة :المنشأة الدائمة:
أ-
تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة -ما لم يرد خالف ذلك في هذه
ً
ً
جزئيا،
كليا ،أو
المادة -من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خالله النشاط
ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خالل وكيل له.
ب -تعد الحاالت اآلتية منشأة دائمة:
.1مواقع اإلنشاء ،ومرافق التجميع ،وممارسة األعمال اإلشرافية المتعلقة بها.
51 – 5
.2التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ،ومعدات
الحفر ،والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ،وممارسة األعمال
اإلشرافية المتعلقة بها.
.3قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه.
.4فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة األعمال في المملكة.
ج-
ال يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة
لألغراض اآلتية فقط:
.1تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم.
.2اإلبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من
قبل شخص آخر.
.3شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم.
.4أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم.
.5إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ،أو توريد بضائع ،أو أعمال خدمات
فنية.
.6تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية األولى وحتى
الخامسة من هذه الفقرة.
د-
ً
مالكا لمنشأة دائمة في المملكة
يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة
على شكل حصة في شركة األشخاص.
المادة الخامسة :مصدر الدخل:
ً
متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحاالت اآلتية:
أ -يعد الدخل
-1إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
51 – 6
-2إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ،بما في ذلك األرباح الناتجة
عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ،ومن التخلص من حصص أو
أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتهـا بشـكل رئيسـي -مباشر أو غير مباشر -
من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة.
-3إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة.
-4إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.
-5إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكـة.
-6أرباح األسهم أو أتعاب اإلدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
-7مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة
بها.
ً
جزئيا في المملكة.
-8مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو
-9مبالغ مقابل استغالل مورد طبيعي في المملكة.
-10إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ،بما في ذلك
الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي
يبيعها غير المقيم من خالل المنشأة الدائمة ،والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو
أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من
خالل المنشأة الدائمة ،أو نشاط مشابه له.
ب.
ال يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره.
ج.
ألغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم
كما لو دفعته شركة مقيمة.
51 – 7
الفصل الثالث
الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة
المادة السادسة :الوعاء الضريبي:
أ-
الوعاء الضريبي لشركة األموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين وحصص
الشركاء العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من دخلها الخاضع للضريبة من أي
ً
محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
نشاط من مصادر في المملكة
ب-
5
الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من
ً
محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
أي نشاط من مصادر في المملكة
ج-
الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خالل منشأة دائمة
ً
محسوما منه
هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها،
المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
د-
يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره.
هـ-
يحتسب الوعاء الضريبي لشركة األموال بشكل مستقل عن الوعاء الضريبي
للمساهمين أو الشركاء فيها أو الشركات التابعة لها ،وبصرف النظر عما إذا كانت حسابات
الشركة موحدة مع حسابات شخص آخر ألغراض المحاسبة.
و-
6
الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله
ً
محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام ،وال يشمل ذلك الوعاء
الخاضع للضريبة
الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا الشخص.
5عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
6عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
7تم تعديل هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )70/وتاريخ 1439/7/11هـ.
51 – 8
7
الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع
ز-
ً
محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا
للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي
مستقال عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط
ً
النظام ،ويعد هذا الوعاء الضريبي
الشخص األخرى.
8
المادة السابعة :أسعار الضريبة:
أ -سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمئة ( )%20لكل من:
-1شركة األموال المقيمة
-2الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط
-3الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خالل منشأة دائمة.
ب-
سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز
الطبيعي هو عشرون بالمئة (.)%20
ج-
يكون سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد
الهيدروكربونية على النحو اآلتي :
-1
9
10
( )%50خمسون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في
ً
مبلغا يزيد على ثالثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
المملكة
)%65( -2خمسة وستون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في
ً
مبلغا يزيد على ثالثمائة مليار ريال وحتى مبلغ ثالثمائة وخمسة وسبعين
المملكة
مليار ريال.
8تم إضافة هذه الفقرة إلى المادة السادسة بموجب المرسوم الملكي رقم (م )70/وتاريخ 1439/7/11هـ.
9تم تعديل هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )70/وتاريخ 1439/7/11هـ.
10عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
51 – 9
)%75( -3خمسة وسبعون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في
ً
مبلغا يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ ثالثمائة مليار
المملكة
ريال.
)%85( -4خمسة وثمانون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في
ً
مبلغا ال يزيد على مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال.
المملكة
وألغراض تطبيق هذه الفقرة ،يقصد بإجمالي االستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة
المتراكمة لألصول الثابتة من أمالك ومعدات وآالت وتجهيزات وغير ذلك ،ولألصول غير
الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية
وتطويرها ،وذلك قبل حسم االستهالك واالطفاء.
د-
أسعار الضريبة المستقطعة هي األسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من
هذا النظام.
هـ-
تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت
ً
معا ،هي مجموع الضريبة المستحقة
والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي
على وعائي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.
11تم إضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م )70/وتاريخ 1439/7/11هـ.
51 – 10
11
الفصل الرابع
الدخل الخاضع للضريبة
المادة الثامنة :الدخل الخاضع للضريبة :12
-1
شامال كافة اإليرادات واألرباح والمكاسب
ً
الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل
الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها ،بما في ذلك األرباح
الرأسمالية وأي إيرادات عرضية ،مستقطع منه الدخل المعفى.
-2
الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق
من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت
والمنتجات األخرى وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط
بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره ،بما في ذلك الدخل المتحقق من استغالل طاقة
فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي.
المادة التاسعة :األرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من األصول:
أ-
الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من األصل هو الفرق بين التعويض المستلم
عن األصل وأساس التكلفة له.
ب-
ال يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل لالستهالك خالف ما ورد في
المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
12تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م )70/وتاريخ 1439/7/11هـ.
51 – 11
ج-
لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ،ال يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة
التخلص من األصل المعد لغير النشاط.
د-
أساس تكلفة األصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو
ً
ً
عينا في عملية الحصول عليه.
نقدا أو
المبلغ الذي يسدده المكلف عن األصل أو يتكبده
هـ -
إذا تخلص المكلف من جزء من األصل ،يوزع أساس تكلفة األصل على الجزء المحتفظ
ً
وفقا للقيمة السوقية وقت شراء األصل.
به والجزء المتخلص منه
و-
تضاف المصاريف المتكبدة إلجراء تغييرات أو تحسينات على األصل غير المستهلك
إلى أساس تكلفة األصل.
ز-
تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس
قيمة السوق لتلك األصول العينية ،ويشتمل هذا على اإلعفاء من الدين الذي على األصل.
ح-
إذا تخلص مكلف من أصل باإلهداء أو باإلرث ،يعامل الشخص المتصرف باألصل كما
لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك األصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما
لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة.
ط-
محمال بدين يزيد عن قيمة األصل بالسوق ،يعامل
ً
إذا كان األصل المتخلص منه
المكلف المتخلص من األصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.
ي-
لتحديد الوعاء الضريبي ،ال يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص اإللزامي من أصل بمقدار
استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خالل سنة واحدة من التخلص
اإللزامي.
ك-
ً
استنادا
يحدد أساس التكلفة لألصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة
ألساس تكلفة األصل المستبدل.
51 – 12
ل-
ً
مملوكا له إلى االستعمال الشخصي ،أو توقف عن استخدامه
أصال
ً
إذا حول مكلف
ً
ً
متخلصا من األصل بقيمته السوقية ،مع اإلقرار بالربح الناتج
نهائيا في در الدخل ،يعد المكلف
فقط دون الخسارة.
م-
لتحديد الوعاء الضريبي لشركة أموال أو شركة ضمن مجموعة شركات أموال مملوكة
بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر -لشركة األموال تلك ،ال يحتسب ربح أو خسارة عند نقل
أصل بين شركة األموال وأي من شركات المجموعة ،أو فيما بين تلك الشركات .وال يحتسب
ربح أو خسارة بالنسبة إلى الشركات المنقول إليها األصل ،وفي جميع األحوال يشترط لعدم
احتساب الربح أو الخسارة عدم التخلص من األصل إلى شركة خارج المجموعة قبل مرور سنتين
ً
وفقا لآلتي:
من تاريخ النقل ،ويحدد أساس التكلفة
.1بالنسبة إلى األصل المنقول تكون تكلفته مساوية لصافي القيمة الدفترية للشخص
الناقل ،بشرط أال يتجاوز أساس التكلفة القيمة السوقية في وقت النقل.
ً
مساويا
.2بالنسبة إلى األسهم المصدرة مقابل ذلك األصل يكون أساس تكلفتها
لصافي القيمة الدفترية لألصل المنقول.
وألغراض تطبيق هذه المادة ،يقصد بكلمة (أصل) النقود والحصص واألسهم
واألوراق المالية وغيرها من األصول الملموسة واألصول غير الملموسة.
13
المادة العاشرة :الدخول المعفاة من الضريبة:
تعفى الدخول اآلتية من ضريبة الدخل:
أ-
المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من األوراق المالية المتداولة في
السوق المالية في المملكة ،وكذلك في سوق مالية خارج المملكة إذا كانت تلك األوراق
13أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
51 – 13
متداولة في السوق المالية في المملكة ،وبصرف النظر عما إذا كان هذا التخلص قد نفذ من
ً
وفقا للضوابط
خالل سوق مالية في المملكة أو خارجها ،أو من خالل أي وسيلة أخرى ،وذلك
التي تحددها الالئحة.
14
ب -الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط.
ج-
التوزيعات النقدية أو العينية المستحقة من استثمارات شركة األموال المقيمة في
الشركات المقيمة أو غير المقيمة متى توافرت الشروط اآلتية:
.1أال تقل نسبة مساهمة شركة األموال المقيمة في رأس مال الشركة المستثمر فيها
عن عشرة بالمائة (.)%10
.2أال تقل مدة ملكية الحد األدنى لنسبة مساهمة الشركة الواردة في الفقرة (ج)1/
من هذه المادة عن سنة واحدة.
15
المادة الحادية عشرة :التبرعات:
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خالل السنة الضريبية إلى
هيئات عامة ،أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة ال تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي
التبرعات.
14عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
15أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
51 – 14
الفصل الخامس
مصاريف تحقيق الدخل
المادة الثانية عشرة :المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل:
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ،سواء كانت مسددة أو
مستحقة ،والمتكبدة خالل السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء
الضريبي باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ،والمصاريف األخرى غير جائزة الحسم
بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ،واألحكام األخرى في هذا الفصل.
المادة الثالثة عشرة :المصاريف غير الجائز حسمها:
ال يجوز حسم المصاريف التالية:
أ.
المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ب .أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو ألي قريب لهما إذا كانت
تمثل رواتب أو أجور أو مكافآت وما في حكمها ،أو ال تتوفر بها شروط التعامالت بين
أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات.
ج .المصاريف الترفيهية.
د.
أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهالكه ال شخصي0
ه.
ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى.
و.
الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد ألي جهة في المملكة باستثناء
المبالغ المسددة مقابل اإلخالل بشروط والتزامات تعاقدية.
ز.
ً
جنائيا بمقتضى أنظمة المملكة
عمال
ً
أي رشاوي أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها
حتى لو تم دفعها بالخارج.
51 – 15
المادة الرابعة عشرة :الديون المعدومة:
يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح
أ.
ً
إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة.
بها
ب .يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل اإلثبات
ً
وفقا لما تحدده الالئحة.
المناسب على استحالة تحصيله
المادة الخامسة عشرة :االحتياطيات والمخصصات:
ال يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خالف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
في البنوك ،وتحدد الالئحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات.
المادة السادسة عشرة :مصاريف البحوث والتطوير:
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ،وال يجوز
حسم مصاريف شراء األرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك
ً
وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا النظام.
المعدات
المادة السابعة عشرة :االستهالك:
أ.
باستثناء األرض يجوز حسم االستهالك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة
الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ،بسبب االستعمال أو التلف أو
التقـادم ،وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها
قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية.
ب .تقسم األصول القابلة لالستهالك إلى مجموعات ونسب استهالك كما يأتي:
.1المباني الثابتة :خمسة بالمئة ()%5
51 – 16
.2المباني الصناعية والزراعية المتنقلة :عشرة بالمئة ()%10
.3المصانع واآلالت والمكائن واألجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعدات بما
في ذلك سيارات الركوب والشحن :خمسـة وعشرون بالمئة (.)%25
.4مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب واالستكشاف واألعمال التمهيدية الستخراج
الموارد الطبيعية وتطوير حقولها :عشرون بالمئة (.)%20
.5جميع األصول األخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير
المشمولة بالمجموعات السابقة كاألثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة:
عشرة بالمئة (.)%10
ً
وفقا للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه
ج .يحتسب مصروف االستهالك لكل مجموعة
المادة.
د .يحسب قسط االستهالك لكل مجموعة بتطبيق نسبة االستهالك المحددة لها
بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية
السنة الضريبية.
ه .إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة
ً
وفقا لهذه
المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط االستهالك
المادة للسنة الضريبية السابقة ،ويضاف إليه نسبة خمسين بالمئة ( )%50من أساس
التكلفة لألصول الموضوعة في الخدمة خالل السنة الضريبية الحالية والســابقة،
ً
مخصوما من المبلغ نسبة خمسين بالمئة ( )%50من التعويضات عن األصول
ً
سالبا.
المتصرف بها خالل السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة أال يصبح الباقي
ويحتسب مقدار التعويضات لألصول المنقولة أو الموزعة والمشار إليها في الفقرة
51 – 17
ً
وفقا ألساس التكلفة
(م) من المادة التاسعة والفقرة (ج) من المادة العاشرة
المحدد في الفقرة (م )1/من المادة التاسعة من هذا النظام.
16
و .إذا حول المكلف األصل المملوك له إلى االستعمال الشخصي ،أو لم يعد األصل
ً
ً
تصرفا باألصل من جانب
نهائيا في در الدخل الخاضع للضريبة ،يعد هذا العمل
يستخدم
المكلف بقيمته السوقية.
ز .عندما تزيد نسبة الخمسين بالمئة ( )%50من التعويض عن األصول المتخلص منها
أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة
الضريبية -بصرف النظر عن قيمة التعويض -تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ،ويضم
ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة.
ً
وفقا
ح .إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة ،بعد إجازة الحسومات
للفقرة (د) من هذه المادة ،أقل من ألف ( )1000ريال سعودي ،فإنه يجوز حسم هذه
القيمة المتبقية.
ط .إذا تم التخلص من جميع األصول في المجموعة ،يجوز حسم المبلغ المتبقي من
المجموعة في نهاية السنة.
ي .في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات ،توزع القيمة على األرض واإلنشاءات
بشكل معقول ،للتوصل إلى القيمة المنفصلة لإلنشاءات.
ك .في حالة استخدام جزء من األصول في در الدخل الخاضع للضريبة ،فإنه يجوز حسم
استهالك لجزء من تكلفة األصل مقابل الجزء من األصل المستخدم في در الدخل
الخاضع للضريبة.
16عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
51 – 18
ً
استثناءا من أحكام الفقرات السابقة ،يجوز استهالك أصول عقود البناء والتشغيل ثم
ل.
نقل الملكية ،وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ،على سنوات العقـد،
أو على الفترة المتبقية منه ،إذا تم تأمين أو تجديد األصول خاللها.
المادة الثامنة عشرة :مصاريف إصالحات وتحسينات األصول:
أ.
يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن اإلصالحات أو التحسينات التي
أجراها المكلف على األصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة.
ً
وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن
ب .ال تزيد قيمة المصاريف المسموح بها
نسبة أربعة بالمئة ( )%4من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.
ج .يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة
المجموعة.
المادة التاسعة عشرة :مصاريف المسح الجيولوجي واألعمال التمهيدية الستخراج
الموارد الطبيعية
أ.
تحسم مصاريف المسح الجيولوجي واألعمال التمهيدية الستخراج الموارد الطبيعية
على شكل مصاريف إطفاء ،وبمعدل االستهالك المحدد في الفقرة (ب) من المادة
السابعة عشرة من هذا النظام ،حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة.
ً
أيضا على مصاريف األصول غير الملموسة ،والتي يتحملها المكلف
ب .تنطبق هذه المادة
في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغالل الموارد الطبيعية.
51 – 19
المادة العشرون :المساهمات في صناديق التقاعد :17
المستخدم في
أ .باستثناء شركات األموال ،يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح
َ
ً
وفقا ألنظمة المملكة ،مع مراعاة أال يتجاوز الحسم
صندوق تقاعد نظامي مؤسس
مستخدم نسبة خمسة وعشرين بالمائة ( )%25من دخله قبل
المسموح به عن كل
َ
احتساب مساهمات صاحب العمل.
ب .لشركات األموال -لألغراض الضريبية -حسم مساهماتها في صناديق التقاعد
وصناديق التأمينات االجتماعية وأي صندوق ُأسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو
للتعويض عن النفقات الطبية للمستخدمين مع مراعاة اآلتي:
.1أال يتجاوز الحسم مقدار االلتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة
ً
اعتبارا من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.
سواء تأسست في المملكة
.2أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة
ً
أو خارجها.
ً
وفقا لما تحدده
وعلى شركات األموال تزويد الهيئة بمعلومات حول تلك الصناديق،
الالئحة.
المستخدم في صناديق التقاعد.
ج .ال يجوز حسم مساهمات
َ
المادة الحادية والعشرون :ترحيل الخسائر:
أ .يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت
فيها الخسارة ،وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية
17عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
51 – 20
إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة ،وتحدد الالئحة الحدود العليا المسموح
ً
سنويا.
بحسمها
ب .صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن
الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية.
ج .الحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات واإليراد
للنشاط فقط.
د .ال يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال
استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد
الهيدروكربونية ،أو حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص
بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من الوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار
الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية
ً
معا18.
ومجال استثمار الغاز الطبيعي
الفصل السادس
قواعد المحاسبة الضريبية
المادة الثانية والعشرون :السنة الضريبية:
أ .السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة.
ً
شهرا مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه
ب .يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر
ً
وفقا لضوابط تحددها الالئحة.
المادة كسنة ضريبية
18تم إضافة هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )70/وتاريخ 1439/7/11هـ.
51 – 21
ج .إذا غير المكلف سنته الضريبية ،تعامل الفترة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل
التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة ،كفترة مالية قصيرة ومستقلة ،ويجوز أن
تكون السنة األولى للمكلف الجديد أو السنة األخيرة للمكلف في حالة التوقف أو
ً
وفقا
التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على أن تكون سنة طويلة
لنظام الشركات.
د .تستخدم مجموعات الشركات المرتبطة وكما ورد تعريفها في المادة الرابعة والستين
من هذا النظام نفس السنة الضريبية.
المادة الثالثة والعشرون :طريقة المحاسبة:
أ .يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح.
ً
نظاما
ب .يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة وألي مكلف يحتفظ أو ملزم
باالحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
ً
وفقا لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتالءم وقواعد هذا النظام.
بالمملكة
ج .يجوز لألغراض الضريبية أن يدون الشخص الطبيعي معامالته على أساس المبدأ
النقدي أو مبدأ االستحقاق ،غير أنه إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية
عن المبلغ المحدد في الالئحة ،فيجب عليه استخدام مبدأ االستحقاق في جميع
السنوات الضريبية التالية.
ً
نظاما باالحتفاظ بها تدوين
د .يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة
الدخل والمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق .وما عدا ذلك ،يجوز لها لألغراض
الضريبية استخدام مبدأ االستحقاق أو المبدأ النقدي.
ً
طبقا للفقرة (ج) أو (د) من هذه
ه .باستثناء التغيير من المبدأ النقدي إلى االستحقاق
المادة ،يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة الهيئة.
51 – 22
و .إذا غير المكلف سياسته المحاسبية ،فعليه إجراء التعديالت على بنود الدخل
والحسومات أو الدين أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث ال
يحذف أي بند أو يظهر أكثر من مرة.
ً
وفقا للمبدأ النقدي:
المادة الرابعة والعشرون :المحاسبة
يدون المكلف الذي يستخدم األساس النقدي في دفاتره وسجالته الدخل المستلم عند
ً
جاهزا لالستالم ،والمصاريف المسددة عند دفعها.
استالمه أو عندما يكون
ً
وفقا لمبدأ االستحقاق:
المادة الخامسة والعشرون :المحاسبة
أ .يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ االستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها.
ب .يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استالمه حتى لو تأجل التسديد
أو تم على أقساط.
ج .يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد
المديونية.
المادة السادسة والعشرون :العقود طويلة األجل:
أ .يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل األجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ
االستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خالل السنة الضريبية.
ب .تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خالل السنة الضريبية مع
إجمالي التكلفة المقدرة للعقد.
ج .ألغراض هذه المادة يعني مصطلح ” عقد طويل األجل ” عقد تصنيع أو تركيب أو
إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خالل السنة التي بدأ فيها
51 – 23
التنفيذ ،باستثناء العقد المتوقع اكتماله خالل ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي
للعمل الوارد في العقد.
المادة السابعة والعشرون :المخزون:
أ .على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ،فتح سجالت جرد له واالحتفاظ بتلك السجالت.
ب .تحسم تكلفة البضاعة المباعة خالل السنة الضريبية.
ج .تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خالل السنة الضريبية بإضافة تكلفة البضاعة المشتراة
ً
مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية المدة.
خالل السنة إلى بضاعة أول المدة،
د .يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة
التكلفة األولية (المباشرة) أو التكاليف اإلجمالية ،بينما يحسب المكلف الذي
يستخدم مبدأ االستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكاليف اإلجمالية
فقط.
هـ .قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في
ذلك التاريخ ،وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط
المرجـح ،إال أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من الهيئة استخدام طريقة أخرى،
وال يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إال بعد موافقة الهيئة.
51 – 24
الفصل السابع
قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
المادة الثامنة والعشرون :الممتلكات المشتركة:
ً
وفقا لحصص الملكية
يوزع الدخل أو المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء
فيها.
المادة التاسعة والعشرون :التقويم:
أ .إذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي أو إجمالي الدخل ممتلكات أو خدمات أو مزايا أخرى
غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر لألغراض الضريبية.
ب .تحدد القيمة السوقية لألصل غير النقدي المنقول ملكيته إلى المستخدم أو إلى أي
شخص يقدم الخدمات دون اعتبار ألي قيود على نقل الملكية.
المادة الثالثون :تحويل العملة:
أ.
يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي.
ً
مبلغا بعملة غير الريال السعودي ،يحسب المبلغ لألغراض
ب .إذا تضمن احتساب الدخل
الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي
في تاريخ العملية.
المادة الحادية والثالثون :مدفوعات أو مزايا غير مباشرة:
يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير
ً
دخال
ً
وفقا لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد
مباشرة ،وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها
للمكلف لو دفعت له مباشرة.
51 – 25
المادة الثانية والثالثون :التعويضات المستلمة:
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه.
المادة الثالثة والثالثون :استرداد المصاريف المحسومة:
ً
ً
ً
معدوما سبق السماح به ،يحسب المبلغ
دينا
مصروفا أو خسارة أو
أ .إذا استرد المكلف
المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة االسترداد ،ويأخذ صفة الدخل المتعلق
بالمصروف.
ً
مستردا حينما ينتفي أساس الصرف.
ب .لغرض هذه المادة ،يعد المصروف
المادة الرابعة والثالثون :الضريبة التقديرية:
أ .إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري األجنبية
ً
وفقا ألحكام هذا النظام ،يحدد وعاؤها
العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي
ً
وفقا لما يأتي:
الضريبي
.1يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية األجنبية العاملة في المملكة خمسة
بالمئة ( )%5من إجمالي الدخل المتحقق من المملكة من التذاكر والشحن والبريد
وأي دخل آخر ،وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين إجمالي دخلها في المملكة في
ً
نظاما.
المواعيد المحددة
.2يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري األجنبية العاملة في
المملكة خمسة بالمئة ( )%5من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من أجور
الشحن أو أي دخل آخر ،وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين دخلها بالمملكة في
ً
نظاما.
المواعيد المحددة
51 – 26
ب .للوزير صالحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام األسلوب التقديري لتحديد
ً
وفقا ألسس ومعدالت تحددها الالئحة.
وعائها الضريبي
المادة الخامسة والثالثون :االتفاقيات الدولية:
ً
طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة
النظام ،تسري شروط المعاهدة أو االتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين
من هذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي.
الفصل الثامن
قواعد الضرائب على شركات األشخاص
المادة السادسة والثالثون :أحكام عامة:
أ.
تفرض الضريبة على الشركاء في شركات األشخاص وليس على الشركة ذاتها ،إال أنه
يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح
والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود أخرى أو أمور مرتبطة بالضرائب على شركة
األشخاص عن السنة الضريبية ،ويخضع اإلقرار للقواعد اإلجرائية بما فيها الجزاءات
المطبقة على اإلقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام.
ب .تقع على شركة األشخاص وليس على الشركاء مسؤولية اختيار سنة الضريبة وأسلوب
المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا
ً
أيضا مسؤولية تقديم اإلشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع
النظام ،وتقع عليها
نشاطها.
ج.
تنطبق األحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات األموال على حصص الشركاء
الموصين في شركات التوصية البسيطة.
51 – 27
المادة السابعة والثالثون :الضرائب على الشركاء:
أ.
لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ،يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشئ أو
المستحق على شركة األشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل
والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.
ب .يؤخذ في االعتبار حصة الشريك في شركة األشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات
والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة
الضريبية للشركة ،وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن
الشريك أساس تكلفة يغطي الخسارة ،أو إلى أن يتم التخلص من حصته.
ج.
ال تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة
الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة
األشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ،كما ال يجوز توزيع خسارة شركة
األشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على
الشركاء ما لم تتحقق شروطها ،وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع
عند التخلص الكامل من حصة الشريك.
المادة الثامنة والثالثون :أساس التكلفة لحصة الشريك:
أ.
يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة األشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك
ً
إضافة إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة.
مقابل حصته
51 – 28
ب .يزداد أساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة األشخاص (بما في ذلك دخلها
المعفى) والمشمول في إجمالي دخل الشريك.
ج .ينخفض أساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة األشخاص إلى الشريك لكن ليس
إلى أقل من الصفر ،وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف
غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية.
د.
الدين الذي تتحمله شركة األشخاص -بما في ذلك الدين على ممتلكاتها -يزيد من
ً
وفقا لحصته في الشركة ،أما الدين الذي يتحمله شركاء في
أساس تكلفة الشريك
الشركة بصفتهم الشخصية ،فإنه يزيد من أساس التكلفة لهؤالء الشركاء فقط.
المادة التاسعة والثالثون :أساس التكلفة في أصول شركة األشخاص:
أ .أساس التكلفة األولية للممتلكات المقدمة لشركة األشخاص تساوي أساس التكلفة
للشريك الذي قدمها.
توزيعا يجعله يحقق ً
ً
ربحا من تخلصه من حصته
ب .إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم
في شركة األشخاص ،يعدل أساس تكلفة األصول الرابحة في شركة األشخاص بالزيادة
بقيمة الربح المتحقق ،على أال تتجاوز قيمة تلك األصول قيمة السوق ،وتوزع التعديالت
ً
وفقا لنسبة االختالف بين أساس التكلفة وقيمة
في أساس التكلفة بين األصول
السوق.
ً
توزيعا يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من
ج .إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم
حصته في شركة األشخاص ،يعدل أساس تكلفة األصول الخاسرة في شركة األشخاص
بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة ،على أن ال يقل أساس التكلفة لتلك األصول عن
ً
وفقا لنسبة االختالف بين
الصفر ،وتوزع التعديالت في أساس التكلفة بين األصول
أساس التكلفة وقيمة السوق.
51 – 29
د .ألغراض الفقرتين (ب)( ،ج) من هذه المادة ،فإن األصل الرابح هو األصل الذي يقل أساس
تكلفته عن قيمة السوق ،واألصل الخاسر هو األصل الذي يزيد أساس تكلفته عن قيمة
السوق.
المادة األربعون :نقل ممتلكات لشركة األشخاص:
أ.
ال يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه
حصة في تلك الشركة.
ً
مالكا لحصة في شركة األشخاص مساوية للفرق بين قيمة األصل المنقول
ب .يعد الشريك
ً
وفقا ألسعار السوق والمبلغ المسدد له ،وإذا زاد المبلغ المسدد له
منه إلى الشركة
ً
توزيعا له من الشركة.
عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد
المادة الحادية واألربعون :نقل ملكية أصول من شركة األشخاص إلى شريك فيها:
أ.
يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك ،بما في ذلك حالة
تصفية حصة الشريك ،على أنه تصرف باألصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة
في تاريخ النقل.
ب .يأخذ الشريك أساس التكلفة لألصل بما يعادل قيمة األصل بالسوق.
ً
ً
توزيعا للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق لألصل المنقول
مستلما
ج .يعد الشريك
ملكيته إليه دون تسديد قيمته ،ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته
في شركة األشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة
ً
كامال من حصة الشريك وهو أقل من أساس التكلفة
ً
تخلصا
األشخاص ،وإذا كان التوزيع
لهذا الشريك ،يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على أنه خسارة نتجت عن
تخلصه من حصته.
51 – 30
المادة الثانية واألربعون :تغيير الشركاء في شركة األشخاص:
أ.
عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة األشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها،
تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة األشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة.
ب .يقع إعادة التشكيل لشركة األشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شريك أو شركاء
تغيير يزيد عن نسبة خمسين بالمئة ( )%50في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة
السابقة للتغيير.
الفصل التاسع
قواعد الضرائب على شركات األموال
المادة الثالثة واألربعون :أحكام عامة:
أ.
تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية باألسهم كما في
شركة األشخاص ،ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي
للشركة ،وتنطبق األحكام الواردة في هذا النظام عن شركات األشخاص على حصص
الشركاء المتضامنين في شركات التوصية باألسهم.
ب .إذا حدث تغيير في ملكية شركة األموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين
بالمئة ( )%50أو أكثر من حصة غير السعوديين في الشركة ،ال يجوز حسم حصة غير
ً
وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذا
السعوديين في الخسائر المتكبدة قبل التغيير
النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير إال إذا استمرت الشركة في ممارسة
نفس النشاط.
19
19عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
51 – 31
ً
تغييرا
ج .ال يعد نقل الحصص الواردة في الفقرة (م) من المادة التاسعة من هذا النظام
في ملكية شركة األموال أو في السيطرة عليها.
20
الفصل العاشر
ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
(المواد من الرابعة واألربعون إلى الخامسة والخمسون من الفصل العاشر ألغيت
بالمرسوم الملكي رقم (م )70/وتاريخ 1439/7/11هـ).
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة السادسة والخمسون :إدارة الضريبة:21
أ.
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال اإلدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل،
وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب .يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة بذلك.
المادة السابعة والخمسون :تسجيل المكلفين:
أ.
يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى
الهيئة قبل نهاية سنته المالية األولى.
20أضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
21عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م )113/وتاريخ 1438/11/2هـ
51 – 32
ب .ال تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة االستقطاع النهائي فقط
بموجب المادة الثامنة والستين من هذا النظام.
ج.
تفرض غرامة ال تقـل عن ألف ( )1000ريال وال تـزيد عـن عشـرة آالف ( )10.000ريال عن
عدم التسجيل ،وتحدد الالئحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين.
المادة الثامنة والخمسون :الدفاتر والسجالت:
أ.
على المكلف ـ باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة ـ أن يمسك
الدفاتر التجارية والسجالت المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة
الواجبة عليه.
ب .للهيئة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم
المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به.
المادة التاسعة والخمسون :سرية المعلومات:
أ.
تُ حافظ الهيئة وجميع األشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين
التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ،واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن
المعلومات للجهات اآلتية فقط:
ً
وفقا للنظام.
.1موظفو الهيئة لغرض تنفيذ واجباتهم
.2موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي.
.3ديوان المراقبة العامة ألغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه.
ً
ً
طرفا فيها.
وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة
.4السلطات الضريبية للدول األجنبية
.5األجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام لغرض المالحقة الجنائية للمخالفات الضريبية.
51 – 33
بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف
.6أي جهة قضائية في المملكة ً
في قضية تنظرها ،أو ألي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره.
ب .يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة
على سريتها ،وعدم استخدامها إال للغرض الذي طلبت من أجله.
ج.
بناء على موافقة خطية من
يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر ً
المكلف.
الفصل الثاني عشر
تقديم اإلقرارات والربط وإجراءات االعتراض واالستئناف
المادة الستون :اإلقرارات:
أ.
ً
وفقا للنموذج المعتمد ،وتدوين
يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه
رقمه المميز عليه ،وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى الهيئة.
ً
يوما من انتهاء السنة الضريبية التي
ب .يجب تقديم اإلقرار الضريبي خالل مئة وعشرين
يمثلها اإلقرار.
ج.
على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي:
.1شركة أموال مقيمة.
.2غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة.
.3شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط0
د.
على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار الهيئة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة
ً
يوما
الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط ،وذلك خالل ستين
من تاريخ التوقف.
51 – 34
هـ .يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ( )1.000.000ريال سعودي
أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة اإلقرار.
و.
ً
وفقا للمادة السادسة والثالثين من هذا
يجب أن تقدم شركة األشخاص إقرار معلومات
النظام في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية أو قبله.
المادة الحادية والستون :حق الهيئة في المعلومات:
أ.
على جميع األشخاص والجهات الحكومية تزويد الهيئة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة
سواء ألغراض الضريبة الواردة في هذا النظام أو ألغراض أحكام
وتطلبها الهيئة
ً
االتفاقيات الدولية ،وتحدد الالئحة العقوبات في حالة عدم التقيد بذلك.
22
ً
ميدانيا أثناء ساعات العمل للتحقق من
ب .للهيئة الحق في فحص دفاتر وسجالت المكلف
صحة الضريبة الواجبة عليه.
ج.
على جميع األشخاص والجهات الحكومية تزويد الهيئة بمعلومات عن العقود التي تبرمها
مع القطاع الخاص خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبرام العقد ،تتضمن اسم وعنوان كل من
طرفي العقد ،وموضوع العقد ،وقيمته ،وشروطه المالية ،وتاريخ بدء تنفيذه ،وانتهائه،
ً
وفقا لهذه الفقرة ،أو ال يشعر الهيئة بتاريخ
ويعد الشخص الذي ال يزود الهيئة بالمطلوب
مسئوال بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على
ً
توقف العمل الوارد في العقد،
العقد ،وتحدد الالئحة الضوابط واإلجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا االلتزام.
المادة الثانية والستون :إجراءات الفحص والربط:
22عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )131/وتاريخ 1438/12/29هـ.
51 – 35
أ.
للهيئة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في اإلقرار بما يجعلها متوافقة مع
أحكام هذا النظام ،ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره.
ب .على الهيئة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وبالضريبة
الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل ،أو بأي وسيلة أخرى تثبت استالمه لإلشعار.
ج.
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام ،إذا اتضح للهيئة بأن الضريبة
التي قبلتها في السابق غير صحيحة ،يجوز للهيئة إجراء ربط إضافي على المكلف ،وتشعر
ً
وفقا لما تقضي
الهيئة المكلف بالربط اإلضافي ومبرراته ،ويحق للمكلف االعتراض عليه
به قواعد االعتراض.
المادة الثالثة والستون :إجراءات مكافحة التجنب الضريبي:
أ.
لغرض تحديد الضريبة للهيئة الحق في:
.1عدم األخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي.
ُ
شكلها جوهرها ووضعها في صورتها
.2إعادة تكييف المعامالت التي ال يعكس
الحقيقية.
ً
وفقا للحقائق
ب .للهيئة الحق في الربط الضريبي على المكلف باألسلوب التقديري
والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي ،أو لم يحتفظ
بحسابات ودفاتر وسجالت دقيقة ،أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة
في دفاتره وسجالته.
ج .يجوز للهيئة إعادة توزيع اإليراد والمصاريف في المعامالت التي تتم بين أطراف مرتبطة،
أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس اإليراد الذي كان سيتحقق لو كانت األطراف مستقلة
وغير مرتبطة.
51 – 36
د.
ال يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به،
وما لم يرد في هذا النظام خالف ذلك ،يعلق حسم الخسارة إلى أن يتخلص الطرف
المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط.
هـ .إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر ،يجوز للهيئة تعديل الوعاء
ً
منعا ألي تخفيض في الضريبة المستحقة.
الضريبي للمكلف وللشخص اآلخر
و .تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي:
.1تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به.
.2تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى
شخص آخر مرتبط به ،ينتج عنه تحقيق الشخص اآلخر لدخل من هذه الممتلكات ،إذا
كان السبب أو أحد األسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل
الشخص المحول أو الشخص المحول إليه.
ز .يجوز للهيئة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقرر إذا كان المكلف
يسعى لتجزئة الدخل.
المادة الرابعة والستون :األشخاص المرتبطون واألشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة:
أ.
ً
ً
ً
ً
قريبا
صهرا للشخص ،أو
زوجا أو
مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان
يعد الشخص الطبيعي
له حتى الدرجة الرابعة.
ً
مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان:
ب .يعد الشخص الطبيعي
ً
سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين
شريكا في شركة األشخاص ،ويسيطر
.1
ً
ً
وفقا لهذه المادة على نسبة خمسين بالمئة ( )%50أو أكثر من حقوق دخلها أو
به
رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع.
51 – 37
ً
ً
وفقا لهذه
شريكا بشركة أموال ،سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به
.2
المادة ويسيطر على خمسين بالمئة ( )%50أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها
بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع.
أمواال موقوفة ألغراض محددة ،يكون الشخص الطبيعي
ً
.3بالنسبة للهيئات التي تدير
ً
سواء بمفرده أو مع شخص
مرتبطا بها إذا كان يستفيد أو يستطيع االستفادة منها
ً
ً
وفقا لهذه المادة.
أو أشخاص مرتبطين به
ج.
ً
مسيطرا عليها بنسبة خمسين
تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ،إذا كان
ً
وفقا لهذه المادة
بالمئة ( )%50أو أكثر من قبل نفس الشخص أو األشخاص المرتبطين
على النحو اآلتي:
.1فيما يتعلق بشركات األشخاص ،تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها
بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
.2فيما يتعلق بشركات األموال ،تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية
قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان
نوعها.
أمواال موقوفة ألغراض محددة ،تعني السيطرة
ً
.3فيما يتعلق بالهيئات التي تدير
ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.
المادة الخامسة والستون :المدة النظامية للربط الضريبي:
أ.
يحق للهيئة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خالل خمس سنوات من نهاية
األجل المحدد لتقديم اإلقرار الضريبي عن السنة الضريبية ،كما يحق لها ذلك في أي
ً
خطيا على ذلك.
وقت إذا وافق المكلف
51 – 38
ب .يحق للهيئة إجراء أو تعديل الربط خالل عشر سنوات من نهاية األجل المحدد لتقديم
اإلقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي ،أو إذا تبين أن
اإلقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي.
ج.
يجوز للمكلف طلب استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خالل خمس سنوات
من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة.
المادة السادسة والستون :االعتراض واالستئناف:
أ.
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات
ً
ً
نهائيا غير قابل للطعن
يوما من تاريخ العلم به ،وإال ُعد
والمنازعات الضريبية خالل ثالثين
أمام أي جهة قضائية أخرى .23
ب .إذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط ،فإن التظلم ال يؤثر على التزام المكلف
بسداد مبلغ الضريبة المستحقة بموجب أحكام النظام غير المعترض عليه.24
المادة السابعة والستون :تشكيل واختصاصات لجان االعتراض االبتدائية واالستئنافية
25
-1
تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بما يأتي:
أ.
الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص ،الناشئة عن تطبيق
بناء عليها.
أحكام األنظمة الضريبية ولوائحها ،والقرارات والتعليمات الصادرة ً
ً
تطبيقا ألحكام
ب .الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة
بناء عليها.
األنظمة الضريبية ولوائحها ،والقرارات والتعليمات الصادرة ً
23عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )113/وتاريخ 1438/11/2هـ.
24عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م )113/وتاريخ 1438/11/2هـ.
25عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م )113/وتاريخ 1438/11/2هـ.
51 – 39
وللجنة الفصل جميع الصالحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في
اختصاصاتها بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود ،واألمر بتقديم األدلة والوثائق ،وإصدار
القرارات ،وفرض العقوبات.
-2
ً
منحصرا في أحد
تتكون اللجنة من عدد من الدوائر على أن يكون اختصاص كل دائرة
األنظمة الضريبية.
-3
تتكون كل دائرة من (ثالثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة
والتأهيل النظامي أو المحاسبي ،على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها -على األقل -من
ذوي التأهيل النظامي ،ويراعى أال يكون من بين األعضاء أي من منسوبي الجهات ذات
العالقة باإلشراف على األعمال الضريبية ،ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة
أربع سنوات قابلة للتجديد ،وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد لألعضاء،
يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
-4
تصدر قرارات لجنة الفصل باألغلبية ،ويجوز االعتراض على القرار أمام اللجنة المشار
ً
ً
نهائيا.
يوما من تاريخ العلم به ،وإال ُعد
إليها في الفقرة ( )5من هذه المادة خالل ثالثين
-5
تشكل لجنة باسم اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل
في االعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
-6
تتكون اللجنة االستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة ،وتتكون كل دائرة من
(ثالثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال
النظامي أو المحاسبي ،على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها -على األقل -من ذوي
التأهيل النظامي ،ويراعى أال يكون من بين األعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العالقة
باإلشراف على األعمال الضريبية .ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد ،وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد لألعضاء
يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
51 – 40
-7
تصدر قرارات اللجنة االستئنافية باألغلبية ،وتكون نهائية وغير قابلة لالعتراض عليها
أمام أي جهة قضائية أخرى.
-8
ال تسمع الدعاوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ
استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع إال في حالة وجود عذر
تقبله اللجنة.
-9
ً
يوما من تاريخ تسمية أعضائها -قواعد عمل
تعد اللجنة االستئنافية -خالل ستين
اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين ( )1و ( )5من هذه المادة ،ويرفعها رئيس مجلس إدارة
الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
-10
يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين
والسكرتارية.
-11
ً
وفقا
تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية الالزمة لقيام اللجنتين بأعمالهما
لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة ( )9من هذه المادة.
الفصل الثالث عشر
تحصيل الضرائب
المادة الثامنة والستون :استقطاع الضريبة:
أ.
ً
مكلفا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ،وعلى المنشأة
سواء كان
يجب على كل مقيم
ً
ً
مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في
الدائمة في المملكة لغير مقيم ،ممن يدفعون
ً
وفقا لألسعار اآلتية:
المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع
.1إيجار
%5
.2أتاوة أو ريع
%15
51 – 41
.3أتعاب إدارة
%20
.4دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري
%5
.5دفعات مقابل خدمات اتصاالت هاتفية دولية
%5
06أي دفعات أخرى تحددها الالئحة على أن ال يتجاوز سعر الضريبة
%15
في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط االستقطاع التي تقضي بها
هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
ب .يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة االلتزام بما يأتي:
.1التسجيل لدى الهيئة وتسديد المبلغ المستقطع للهيئة خالل العشرة أيام األولى من
الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.
.2تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة.
.3تزويد الهيئة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم
المميز) إذا توفر ،وأي معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة.
ً
وفقا لما تحدده
.4االحتفاظ بالسجالت المطلوبة إلثبات صحة الضريبة المستقطعة
الالئحة.
ً
شخصيا بتسديد
�…